responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110
الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه والقول في الهلاك, وما يدعي عليه من الخيانة قوله وان كان متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل أو قال في الشراء بعشرة, وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان وكله في الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع وان قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب, وان جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر وان خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الاغماء انفسخت الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل أن لا ينعزل وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ.

باب الوديعة
لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست