اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109
مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته وان وكل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا أن يجعل الموكل ذلك اليه, وان وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل ان نص له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه, وقيل لا يجوز وان وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل, ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد الا أن ينص له على ذلك كله وان قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح, وان قال بع بألف فباع بألفين صح الا أن ينهاه وان قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز الا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال وان قال اشتر بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز, وان قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بما دون المائة جاز وإن قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا بمائتين, وهو يساوي لم يجز وان دفع اليه ألفا وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته لم يصح وان قال ابتع في ذمتك وأنقد الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان قال بع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز وان قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان الجميع له وقيل للوكيل شاة بنصف دينار وان أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه وان أمره أن يشتري شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا فإن لم يعلم ثم علم رده وان وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد وان وكله في البيع من زيد فباع من عمرو لم يجز وان وكل في البيع في سوق فباع في غيرها جاز وان وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن وقيل يقبض وان وكله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه وان وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته وقيل لا يثبته وان وكله في كل قليل وكثيرا لم يجز وان وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح وان ذكر النوع وقدر
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109