responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105
باب الحوالة
لا تصح الحوالة الا برضاء المحيل, والمحتال ولا يفتقر الى رضاء المحال عليه على المنصوص, ولا يصح الا بدين مستقر وعلى دين مستقر فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة ودين السلم, فلا تصح الحوالة به ولا عليه ولا تصح الا على من عليه دين وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه ولا يجوز الا بمال معلوم وقيل يصح في ابل الدية وان كانت مجهولة, ولا يجوز الا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة والحلول والتأجيل ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس وقيل يثبت فيه خيار المجلس واذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل, وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل وان أحال البائع على المشتري رجلا بالمال, ثم خرج المبيع مستحقا بطلت الحوالة وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة بل يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة, ويرجع المشتري على البائع به وان أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة بل يطالب المشتري البائع بما قبض, وان كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ وان اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض وقال المحتال بل أحلتني فالصحيح أن القول قول المحيل وقيل القول قول المحتال وان قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك فالأظهر أن القول قول المحتال وقيل القول قول المحيل.

باب الضمان
من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه والمحجور عليه لافلاس يصح ضمانه ويطالب به اذا انفك من الحجر والعبد لا يصح ضمانه,

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست