اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 104
من المجهول وغيره, وان صالح من دين على عين, أو على دين لم يجز أن يتفرقا من غير قبض وان صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح وان قال أعطيني خمسمائة, وأبرأنك من خمسمائة جاز وان ادعى عليه مالا فأنكر ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعي دينا جاز الصلح وان كان المدعي عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وان قال هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز فإن سلم له انبرم وان لم يسلم له رجع فيما دفع ويجوز أن يشرع الرجل جناحا الى طريق نافذا اذا كان عاليا لا يستضر به المارة ولا يجوز أن يشرع الى درب غير نافذ الا بإذن أهل الدرب وقيل يجوز ولا يجوز أن يشرع الى ملك غيره, وان صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز وان أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز في أصح القولين فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز اذا كان ذلك معلوما وان صالح رجلا على أن يجري في أرضه, أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره, ولا في حائط مشترك الا بإذنه وان حصلت أغصان شجرة في هواة غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك وان امتنع كان لصاحب الدار قطعها, فإن صالحه عنها على عوض لم يجز وان كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر الدرب فإن أراد أن يقدمه الى وسطه أو الى أوله جاز وان كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره الى وسطه أو الى آخره لم يجز وان كان ظهر داره الى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا الى الدرب للاستطراق لم يجز وان فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز وان كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف فدعى أحدهما صاحبه الى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر عليه فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه فان بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به وان بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما فان استهدم فنقضه أحدهما أجبر على اعادته وقيل هو أيضا على قولين.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 104