اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 80
اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى الجهل بالثمن.
(فصل، القراض)
القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقاً، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفاً، وله أجرة المثل، ويقدم العامل
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 80