اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 81
على سائر الغرماء.
(فصل، المساقاة)
ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعاً، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،
والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 81