responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 10
(فصل اشتباه المياه)
فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ووجد متيقناً، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني.
(فصل الأواني)
واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الإتخاذ والتزيين، والمضبب به

اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست