اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 11
لزينة وكبر، بواحد مكروه.
(فصل السواك)
والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره للصائم بعد الزوال.
(فصل نواقض الوضوء)
ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم،
اسم الکتاب : التذكرة في الفقه الشافعي المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 11