responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 74
وَيكرهُ صِيَام يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يصله بِمَا قبله أَو يُوَافق صَوْم كَانَ يَصُومهُ من أَيَّامه فَإِن نوى فِي لَيْلَة الشَّك صِيَام غَد إِن كَانَ من رَمَضَان فَكَانَ لم يجز إِذا لم يصمه على علم بِهِ وزمان الصّيام من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس لَكِن عَلَيْهِ تَقْدِيم الأمساك يَسِيرا قبل طُلُوع الْفجْر وَتَأْخِير (الْفطر) يَسِيرا بعد غرُوب الشَّمْس ليصير مُسْتَوْفيا مَا بَينهمَا وَإِن كَانَ مَعَ بَقَاء اللَّيْل أَو دُخُوله مُفطرا وَإِن امسك وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَأكل لم يعد وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس فَأكل أعَاد وَلَو اشتبهت الشُّهُور على أَسِير تحرى شهر رَمَضَان وصامه فَإِن وَافقه أَو مَا بعده أَجزَأَهُ وَإِن وَافق مَا قبله م يجزه وَأعَاد
بَاب مَا يفْطر بِهِ الصَّائِم وَفطر الصَّائِم قد يكون من عشرَة أوجه أَحدهَا مَا وصل إِلَى الْجوف من غذَاء وَغَيره حَتَّى لَو ابتلع خردلة أَو حَصَاة

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست