responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 43
بَاب مَا سنّ من الصَّلَوَات سنّ لِلظهْرِ رَكْعَتَانِ قبلهَا وركعتان بعْدهَا وللعصر رَكْعَتَانِ قبلهَا وللمغرب رَكْعَتَانِ بعْدهَا ولعشاء الْآخِرَة رَكْعَتَانِ بعْدهَا وَأَن يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث بسلامين هِيَ أقل كمالها وأوفاه إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَيجوز أَن يُوتر بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شَيْء فَإِن تهجد فِي اللَّيْل أخر وتره حَتَّى يخْتم بِهِ تَهَجُّده وللصبح رَكعَتَا الْفجْر قبلهَا فَإِن قدم الصُّبْح أَتَى بهما بعْدهَا وهما وَالْوتر أوكد السّنَن كلهَا وُلَاة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات إِن أكملها وأقلها رَكْعَتَانِ وَقيام شهر رَمَضَان وَهِي صَلَاة التروايح عشرُون رَكْعَة يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث ونوافل اللَّيْل أفضل من نوافل النَّهَار وَفِي وَسطه أفضل من طَرفَيْهِ وَفِي آخِره أفضل من أَوله ويجزيه الْقعُود فِيهِنَّ مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَيحرم عَلَيْهِ أَن يتَنَفَّل بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع لاشمس وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا بِمَكَّة أَو عِنْد حُضُور الْجُمُعَة

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست