responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 199
حكم عَلَيْهِ إِذا حلف بِالنِّصْفِ
وَإِذا مَاتَ رجل وَخلف ابْنَيْنِ أَحدهمَا ولد مُسلما وَالْآخر ولد كَافِرًا وَأسلم فَقَالَ الْمَوْلُود مُسلما أسلمت بعد موت أَبينَا فلي جَمِيع مِيرَاثه وَقَالَ الْمَوْلُود كَافِرًا أسلمت قبل موت أَبينَا فميراثه بَيْننَا فَالْقَوْل قَول الْمَوْلُود مُسلما مَعَ يَمِينه وَله جَمِيع الْمِيرَاث حَتَّى يُقيم الْمَوْلُود على الْكفْر بَيِّنَة بتقدم إِسْلَامه فيشتركان
وَالْيَمِين فِي الْإِثْبَات وَالنَّفْي على الْبَتّ إِلَّا مَا نفي الْحَالِف بِهِ فعل غَيره فَيحلف على الْعلم = كتاب الْإِقْرَار
وَلَا يَصح الْإِقْرَار إِلَّا من بَالغ عَاقل مُخْتَار فَإِن كَانَ بِمَال اعْتبر فِيهِ الرشد وَإِن كَانَ ببدن من حد أَو قَود لم يعْتَبر فِيهِ الرشد
وَإِذا قَالَ لَهُ عَليّ شَيْء رَجَعَ إِلَى بَيَانه وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ مَال عَظِيم رَجَعَ إِلَى بَينته من قَلِيل وَكثير
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف وَدِرْهَم وَرجع إِلَى بَيَانه فِي الْألف وَلَا تكون بالدرهم الزَّائِد عَلَيْهَا كلهَا دَرَاهِم
وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا دِرْهَم لم تصر الْألف باستثناء الدِّرْهَم مِنْهَا كلهَا دَرَاهِم وَرجع إِلَى بَيَانه فِي الْألف وَاسْتثنى مِنْهَا بِقِيمَة دِرْهَم إِن كَانَ من غير جنسه
وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي ثوب فِي منديل كَانَ إِقْرَارا بِالثَّوْبِ دون المنديل

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست