responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 196
اتَّسع عمله إِلَّا عَن نهي
وَيجوز أَن يحكم يُعلمهُ وَلَا يجوز أَن يحكم لأحد من وَالِديهِ وَلَا مولوديه وَيجوز أَن يحكم عَلَيْهِم
وَإِذا مَاتَ قَاضِي إقليم أَو عزل بطلت ولايات خلفائه
وَإِذا قَالَ بعد الْعَزْل قد كنت حكمت بِكَذَا لم يقبل مِنْهُ إِلَّا أَن يُقيم بِهِ بَيِّنَة وَلَا يجوز أَن يكون شَاهدا بِهِ مَعَ غَيره
وَإِذا قَالَ لَهُ رجل فِي ولَايَته حكمت لي بِكَذَا وَلم يذكرهُ فأحضر بَيِّنَة لم يسْمعهَا وسمعها غَيره من الْقُضَاة مَا لم يكن مِنْهُ إِنْكَار
وَإِذا ادّعى عَلَيْهِ رجل بعد الْعَزْل أَنه قضى عَلَيْهِ بباطل أتلف عَلَيْهِ مَالا لزمَه غرمه إِن أقرّ وَلَا يَمِين عَلَيْهِ إِن أنكر
وَإِذا رأى الإِمَام نقل قَاض من عمل جَازَ وَلَا يجوز أَن يعزله إِلَّا أَن يتَغَيَّر حَاله أَو يجد من هُوَ أولى مِنْهُ
فَإِن عزل القَاضِي نَفسه لم يَنْعَزِل إِلَّا بِعلم من قَلّدهُ وَمَا أحب لَهُ ذَلِك إِلَّا بِعُذْر
وَلَا يتبع القَاضِي أَحْكَام من كَانَ قبله ويمضي مِنْهَا مَا ثَبت عِنْده وَإِن

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست