responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 189
وَلَا يكون حَالفا إِذا حلف بِصِفَات أَفعاله كَقَوْلِه وَخلق الله ورزق الله وَلَا بمخلوق وَإِن كَانَ مُعظما كالعرش وَالسَّمَاء وَالْمَلَائِكَة والأنبياء إِلَّا أَن يحلف بِطَلَاق أَو عتاق فَيَقُول إِن فعلت كَذَا فَعَبْدي حر أَو فُلَانَة طَالِق فَإِن حنث بِفعل ذَلِك عتق من عينه من عبيده وطلق من سَمَّاهَا من نِسَائِهِ
وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَللَّه عَليّ أَن أعتق عَبدِي فلَانا أَو أطلق امْرَأَتي فُلَانَة كَانَ يَمِينا يُخَيّر فِيهِ بَين عتق عَبده أَو كَفَّارَة يَمِين
وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَللَّه عَليّ أَن أطلق امْرَأَتي فُلَانَة لم يكن يَمِينا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن حنث فِيهَا
وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة فَحنث كَانَ مُخَيّرا بَين الصَّدَقَة بِمَالِه كُله أَو كَفَّارَة يَمِين
وَإِذا عقد يَمِينه على مَعْصِيّة نَحْو أَن يَزْنِي أَو يشرب الْخمر كفر إِذا حنث كَمَا لَو كَانَ عقدهَا برا
وَيكفر فِي الْيَمين الْغمُوس وَهِي على الْمَاضِي من أَفعاله بِأَن يَقُول وَالله مَا فعلت وَقد فعل أَو وَالله لقد فعلت وَمَا فعل
وَلَا يكفر عَن لَغْو الْيَمين إِلَّا بالإستغفار وَهُوَ مَا سبق بِهِ لِسَانه من قَوْله لَا وَالله وبلى وَالله من غير أَن يقْصد بذلك يَمِينا وَهِي لَغْو الْيَمين الَّتِي عَفا الله عَنْهَا

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست