responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 140
وَلَا خِيَار إِن كَانَت عقيما أَو كَانَت عقيمة وَإِذا أعتقت الْأمة تَحت زوج حر فَلَا خِيَار لَهَا وَإِن كَانَ عبدا فلهَا الْخِيَار لوَقْتهَا وَالصَّدَاق إِن رضيت لسَيِّدهَا وَأي الزَّوْجَيْنِ ملك صَاحبه بَطل النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو اسْترق أَحدهمَا فِي الشّرك
كتاب الصَدَاق وكل مَا كَانَت لَهُ قيمَة من مَال أَو كَانَت لَهُ أُجْرَة من عمل جَازَ أَن يكون صداققا مُسَمّى قل أَو كثر إِذا تراضى بِهِ الزَّوْجَانِ وَلَيْسَ للْوَلِيّ فِيهِ اعْتِرَاض إِن نقص عَن مهر الْمثل إِذا كَانَت الْمَنْكُوحَة جَائِزَة الْأَمر وتملك جَمِيعه بِالْعقدِ وَإِن لم يدْخل بهَا معينا أَو فِي الذِّمَّة وَهُوَ مَضْمُون على الزَّوْج إِن تلف فِي يَده بِمهْر الْمثل ومضمون على الزَّوْجَة إِن تلف فِي يَدهَا بِالْقيمَةِ ومضمون النَّقْص عَلَيْهِمَا بِالْخِيَارِ وَمَا حدث فِيهِ من نَمَاء فَهُوَ للزَّوْجَة قبل الْقَبْض وَبعده فَإِن فَارقهَا الزَّوْج بِعْ الدُّخُول أَو مَاتَ عَنْهَا قبله فقد اسْتَقر ملكهَا لَهُ وَإِن فَارقهَا قبل الدُّخُول بِفَسْخ زَالَ ملكهَا عَن جَمِيعه وَإِن فَارقهَا بِطَلَاق زَالَ ملكهَا

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست