مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
137
والإصابة بِشُبْهَة فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة كَالنِّكَاحِ وَالزِّنَا لَا يحرم حَلَالا وَأما تَحْرِيم الْجمع فَهُوَ الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِنسَب أَو رضَاع فِي عقد نكطاح أَو ملك يَمِين وَالْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها وَيجوز الحجمع بَينهَا وَبَين بناتها وَبَنَات عماتها ويدجوز إِذا تزوج امْرَأَة أَن ينزوج أَبوهُ وَبَنوهُ بأمهاتها وَلَا يحل للْحرّ أم ينْكح الْأمة إِلَّا أَن (لَا) يكون تَحْتَهُ حرَّة وَلَا يجد صدَاق حرَّة وَيخَاف الزِّنَى إِن لم ينْكح الْأمة فَحِينَئِذٍ ينْكِحهَا إِن كَانَت مسلمة وَلَا يحل للْحرّ أَن يجمع بَين اكثر من أَربع حرائر فَإِن نكح خَامِسَة بَطل نِكَاحهَا إِلَّا أَن يُفَارق وَاحِدَة من الْأَرْبَع فراقا لَا يملك فِيهِ الرّجْعَة فَيجوز أَن ينْكح عَلَيْهَا خامسشة وَإِن كَانَت فِي الْعدة وَلَا يجوز للْعَبد أَن ينْكح أَكثر من اثْنَتَيْنِ وَهُوَ فِي الثَّالِثَة كَالْحرِّ فِي الْخَامِسَة
بَاب نِكَاح المشركات يجوز للْمُسلمِ أَن ينْكح حرائر أهل الْكتاب وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَمن
اسم الکتاب :
الإقناع
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
137
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir