responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 105
وَلَا يَصح مِنْهُ إِلَّا الطَّلَاق وَالْخلْع فَإِذا عَاد إِلَى حَال الرَّد حكم برشده وبجواز تصرفه وفكاك حجره فَإِن كَانَ الْحجر عَلَيْهِ ليحفظ مَاله على غَيره فقد يسْتَحق من أَرْبَعَة أوجه أَحدهَا الْفلس وَهُوَ أَن يقل مَال الرجل عَن دُيُونه فَلَا اعْتِرَاض للْحَاكِم عَلَيْهِ مَا لم يسْأَل غرماؤه الْحجر عَلَيْهِ فَإِذا سَأَلُوهُ أَو أحدهم حجر عَلَيْهِ فِي مَاله دون بدنه وَكَانَ مَرْدُود التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يقسمهُ الْحَاكِم على غُرَمَائه بِالْحِصَصِ إِلَّا فِي شَيْئَيْنِ أَحدهمَا الرَّهْن فَيكون مرتهنه أَحَق بِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِي دنه من ثمنه وَالثَّانِي مَا ابتاعه من الْأَعْيَان إِذا لم يوف ثمنه فلبائع الرُّجُوع بِهِ إِن شَاءَ إِذا وجده بِعَيْنِه فَإِن أَبى كَانَ فِيهِ أُسْوَة الْغُرَمَاء وَالثَّانِي حجر الْمَرَض يسْتَحقّهُ الْوَرَثَة فِيمَا زَاد على الثُّلُث من العطايا والمحاباة دون الْعُقُود العادلة وَالثَّالِث حجر الرّقّ يسْتَحقّهُ السَّيِّد فِي أكسابه وَمَا أثر فِيهَا من عقوده والرابه حجر الرِّدَّة يسْتَحقّهُ الْمُسلمُونَ لبيت المَال

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست