مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
80
بِخِلَاف مَا لَو وهب لَهُ ثمن المَاء فَإِنَّهُ لَا التَّيَمُّم فردده عَلَيْهِ وَنوى لم يكف وَإِن قصد بوقوفه فِي مهب الرّيح التَّيَمُّم لانْتِفَاء الْقَصْد من جِهَته بِانْتِفَاء النَّقْل الْمُحَقق لَهُ وَلَو يمم بِإِذْنِهِ بِأَن نقل الْمَأْذُون التُّرَاب إِلَى الْعُضْو وردده عَلَيْهِ جَازَ على النَّص كَالْوضُوءِ وَلَا بُد من نِيَّة الْآذِن عِنْد النَّقْل وَعند مسح الْوَجْه كَمَا لَو كَانَ هُوَ الْمُتَيَمم وَإِلَّا لم يَصح جزما كَمَا لَو يممه بِغَيْر إِذْنه وَلَا يشْتَرط عذر لإِقَامَة فعل مأذونه مقَام فعله لكنه ينْدب لَهُ أَلا يَأْذَن لغيره فِي ذَلِك مَعَ الْقُدْرَة خُرُوجًا من الْخلاف بل يكره لَهُ ذَلِك كَمَا صرح بِهِ الدَّمِيرِيّ وَيجب عَلَيْهِ عِنْد الْعَجز وَلَو بِأُجْرَة عِنْد الْقُدْرَة عَلَيْهَا
القَوْل فِي فَرَائض التَّيَمُّم (وفرائضه) أَي التَّيَمُّم جمع فَرِيضَة أَي أَرْكَانه هُنَا (أَرْبَعَة أَشْيَاء) وعدها فِي الْمِنْهَاج خَمْسَة فَزَاد على مَا هُنَا النَّقْل وعدها فِي الرَّوْضَة سَبْعَة فَجعل التُّرَاب وَالْقَصْد ركنين وَأسْقط فِي الْمَجْمُوع التُّرَاب وعدها سِتَّة وَجعل التُّرَاب شرطا وَالْأولَى مَا فِي الْمِنْهَاج إِذْ لَو حسن عد التُّرَاب ركنا لحسن عد المَاء ركنا فِي الطَّهَارَة وَأما الْقَصْد فداخل فِي النَّقْل الْوَاجِب قرن النِّيَّة بِهِ
الرُّكْن الأول وَهُوَ الَّذِي أسْقطه المُصَنّف هُنَا نقل التُّرَاب إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح بِنَفسِهِ أَو بمأذونه كَمَا مر فَلَو كَانَ على الْعُضْو تُرَاب فردده عَلَيْهِ من جَانب إِلَى جَانب لم يكف وَإِنَّمَا صَرَّحُوا بِالْقَصْدِ مَعَ أَن النَّقْل المقرون بِالنِّيَّةِ مُتَضَمّن لَهُ رِعَايَة للفظ الْآيَة فَلَو تلقى التُّرَاب من الرّيح بكمه أَو يَده وَمسح بِهِ وَجهه أَو تمعك فِي التُّرَاب وَلَو لغير عذر أَجزَأَهُ أَو نَقله من وَجه إِلَى يَد بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد زَوَال تُرَاب مَسحه عَنهُ تُرَاب أَو نقل من يَد إِلَى وَجه أَو من يَد إِلَى أُخْرَى أَو من عُضْو ورده إِلَيْهِ ومسحه بِهِ كفى ذَلِك لوُجُود مُسَمّى النَّقْل
القَوْل فِي مَرَاتِب النِّيَّة وكيفيتها والركن الثَّانِي وَهُوَ الأول فِي كَلَام المُصَنّف (النِّيَّة) أَي نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو نَحْوهَا مِمَّا تفْتَقر استباحته إِلَى طَهَارَة كطواف وَحمل مصحف وَسُجُود تِلَاوَة إِذْ الْكَلَام الْآن فِي صِحَة التَّيَمُّم وَأما مَا يستباح بِهِ فَسَيَأْتِي وَلَو تيَمّم بنية الاستباحة ظَانّا أَن حَدثهُ أَصْغَر فَبَان أكبر أَو عَكسه صَحَّ لِأَن موجبهما وَاحِد وَإِن تعمد لم يَصح لتلاعبه وَلَو أجنب فِي سَفَره وَنسي وَكَانَ يتَيَمَّم وقتا وَيتَوَضَّأ وقتا أعَاد صلوَات الْوضُوء فَقَط لما مر
وَلَا يَكْفِي نِيَّة رفع حدث أَصْغَر أَو أكبر أَو الطَّهَارَة عَن أَحدهمَا لِأَن التَّيَمُّم لَا يرفعهُ
وَلَو نوى فرض التَّيَمُّم أَو فرض الطَّهَارَة أَو التَّيَمُّم الْمَفْرُوض لم يكف لِأَن التَّيَمُّم لَيْسَ مَقْصُودا فِي نَفسه وَإِنَّمَا يُؤْتى بِهِ عَن ضَرُورَة فَلَا يَجْعَل مَقْصُودا بِخِلَاف الْوضُوء وَلِهَذَا اسْتحبَّ تَجْدِيد الْوضُوء بِخِلَاف التَّيَمُّم وَيجب قرن النِّيَّة بِالنَّقْلِ لِأَنَّهُ أول الْأَركان واستدامتها إِلَى مسح شَيْء من الْوَجْه كَمَا فِي الْمِنْهَاج كَأَصْلِهِ فَلَو عزبت قبل الْمسْح لم يكف لِأَن النَّقْل وَإِن كَانَ ركنا
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
80
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir