مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
79
كل وَقت أَرَادَهُ إِلَّا وَقت الْكَرَاهَة إِذا أَرَادَ إِيقَاع الصَّلَاة فِيهِ وَيشْتَرط الْعلم بِالْوَقْتِ
فَلَو تيَمّم شاكا فِيهِ لم يَصح وَإِن صادفه
(و) الشَّيْء الثَّالِث (طلب المَاء) بعد دُخُول الْوَقْت بِنَفسِهِ أَو بمأذونه كَمَا مر
(و) الشَّيْء الرَّابِع (تعذر اسْتِعْمَاله) شرعا فَلَو وجد خابية مسبلة بطرِيق لم يجز لَهُ الْوضُوء مِنْهَا كَمَا فِي الزَّوَائِد الرَّوْضَة أَو حسا كَأَن يحول بَينه وَبَينه سبع أَو عَدو
وَمن صور التَّعَذُّر خَوفه سَارِقا أَو انْقِطَاعًا عَن رفقته
(و) الشَّيْء الْخَامِس (إعوازه) أَي المَاء أَي احْتِيَاجه إِلَيْهِ (بعد الطّلب) لعطشه أَو عَطش حَيَوَان مُحْتَرم كَمَا مر وَهُوَ مَا لَا يُبَاح قَتله
(و) وَالشَّيْء السَّادِس (التُّرَاب) بِجَمِيعِ أَنْوَاعه حَتَّى مَا يتداوى بِهِ (الطَّاهِر الَّذِي لَهُ غُبَار) قَالَ تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} أَي تُرَابا طَاهِرا كَمَا فسره ابْن عَبَّاس وَغَيره
وَالْمرَاد بالطاهر الطّهُور فَلَا يجوز بالمتنجس وَلَا بِمَا لَا غُبَار لَهُ وَلَا بِالْمُسْتَعْملِ وَهُوَ مَا بَقِي بعضوه أَو تناثر مِنْهُ حَالَة التَّيَمُّم كالمتقاطر من المَاء وَيُؤْخَذ من حصر الْمُسْتَعْمل فِي ذَلِك صِحَة تيَمّم الْوَاحِد وَالْكثير من تُرَاب يسير مَرَّات كَثِيرَة وَهُوَ كَذَلِك وَلَو رفع يَده فِي أثْنَاء مسح الْعُضْو ثمَّ وَضعهَا صَحَّ على الْأَصَح أما مَا تناثر من غير مس لعضو فَإِنَّهُ غير مُسْتَعْمل وَدخل فِي التُّرَاب الْمَذْكُور المحرق مِنْهُ وَلَو أسود مَا لم يصر رَمَادا كَمَا فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض الْمَأْكُول سفها وَخرج بِالتُّرَابِ النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف وَنَحْو ذَلِك
(فَإِن خالطه) أَي التُّرَاب الطّهُور (جص) بِكَسْر الْجِيم وَفتحهَا وَهُوَ الَّذِي تسميه الْعَامَّة الجبس أَو دَقِيق أَو نَحوه
(أَو) اخْتَلَط بِهِ (رمل) ناعم يلصق بالعضو (لم يجز) التَّيَمُّم بِهِ وَإِن قل الخليط لِأَن ذَلِك يمْنَع وُصُول التُّرَاب إِلَى الْعُضْو أما الرمل الَّذِي لَا يلصق بالعضو فَإِنَّهُ يجوز التَّيَمُّم بِهِ إِذا كَانَ لَهُ غُبَار لِأَنَّهُ من طَبَقَات الأَرْض وَالتُّرَاب جنس لَهُ وَلَو وجد مَاء صَالحا للْغسْل لَا يَكْفِيهِ وَجب اسْتِعْمَاله فِي بعض أَعْضَائِهِ مُرَتبا إِن كَانَ حَدثهُ أَصْغَر أَو مُطلقًا إِن كَانَ غَيره كَمَا يفعل من يغسل كل بدنه لخَبر الصَّحِيحَيْنِ إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَيكون اسْتِعْمَاله قبل التَّيَمُّم عَن الْبَاقِي لقَوْله تَعَالَى {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} وَهَذَا وَاجِد لَهُ أما مَا لَا يصلح للْغسْل كثلج أَو برد لَا يذوبان فَالْأَصَحّ الْقطع بِأَنَّهُ لَا يجب مسح الرَّأْس بِهِ إِذْ لَا يُمكن هَهُنَا تَقْدِيم مسح الرَّأْس وَلَو لم يجد إِلَّا تُرَابا لَا يَكْفِيهِ فَالْمَذْهَب الْقطع بِوُجُوب اسْتِعْمَاله وَمن بِهِ نَجَاسَة وَوجد مَا يغسل بِهِ بَعْضهَا وَجب عَلَيْهِ للْحَدِيث الْمُتَقَدّم أَو وجد مَاء وَعَلِيهِ حدث أَصْغَر أَو أكبر وعَلى بدنه نَجَاسَة وَلَا يَكْفِي إِلَّا لأَحَدهمَا تعين للنَّجَاسَة لِأَن إِزَالَتهَا لَا بدل لَهَا بِخِلَاف الْوضُوء وَالْغسْل وَيجب شِرَاء المَاء فِي الْوَقْت وَإِن لم يكفه وَكَذَا التُّرَاب بِثمن مثله وَهُوَ على الْأَصَح مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ الرغبات فِي ذَلِك الْموضع فِي تِلْكَ الْحَالة قَالَ الإِمَام وَالْأَقْرَب على هَذَا أَنه لَا تعْتَبر الْحَالة الَّتِي يَنْتَهِي الْأَمر فِيهَا إِلَى سد الرمق فَإِن الشربة قد تشترى حِينَئِذٍ بِدَنَانِير أَي وَيبعد فِي الرُّخص إِيجَاب ذَلِك فَإِن احْتَاجَ إِلَى الثّمن لدين عَلَيْهِ أَو لنفقة حَيَوَان مُحْتَرم سَوَاء أَكَانَ آدَمِيًّا أم غَيره لم يجب عَلَيْهِ الشِّرَاء وكالنفقة سَائِر الْمُؤَن حَتَّى الْمسكن وَالْخَادِم كَمَا صرح بهما ابْن كج فِي التَّجْرِيد وَلَو احْتَاجَ وَاجِد ثمن المَاء إِلَى شِرَاء ستْرَة للصَّلَاة قدمهَا لدوام النَّفْع بهَا وَلَو كَانَ مَعَه مَاء لَا يحْتَاج إِلَيْهِ للعطش وَيحْتَاج إِلَى ثمنه فِي شَيْء مِمَّا سبق جَازَ لَهُ التَّيَمُّم كَمَا فِي الْمَجْمُوع وَلَو وهب لَهُ مَاء أَو أقْرضهُ أَو أعير دلوا أَو نَحوه وَمن آلَة الاستقاء فِي الْوَقْت وَجب عَلَيْهِ الْقبُول إِذا لم يُمكنهُ تَحْصِيل ذَلِك بشرَاء أَو نَحوه لِأَن الْمُسَامحَة بذلك يجب عَلَيْهِ قبُوله بِالْإِجْمَاع لعظم الْمِنَّة وَيشْتَرط قصد التُّرَاب لقَوْله تَعَالَى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} أَي اقصدوه فَلَو سفته ريح على عُضْو من أَعْضَاء غالبة فَلَا تعظم فِيهِ الْمِنَّة
اسم الکتاب :
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
المؤلف :
الخطيب الشربيني
الجزء :
1
صفحة :
79
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir