responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس: كَيَرْبُوعٍ وَخُلْدٍ وَوَبْرٍ وَأَرْنَبٍ وَقُنْفُذٍ وَضَرْبُوبٍ وَحَيَّةٍ أمن سمها وخشاش أرض وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن وَالْمَكْرُوهُ سَبْعٌ وَضَبُعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

باب في حكم الاضحية والعقيقة
سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه وإن تبرعا وَإِنْ جَمَّاءَ وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ[1] وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إن أدمى[2] كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وَبَتْرَاءَ وَبَكْمَاءَ وَبَخْرَاءَ وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وبه انتظر للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد

1- قال سحنون: تجزئ التي أقعدها الشحم [التاج والإكليل: 3 / 240] .
2- يجزئ في الهدايا والضحايا: المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأ، هـ مرض. المدونة [2 / 488] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست