responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وَسَمِينٌ وَذَكَرٌ وَأَقْرَنُ وَأَبْيَضُ وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن وَضَأْنٌ مُطْلَقًا ثُمَّ مَعْزٌ ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح في الكراخة في الضحية والعقيقة وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة: كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ: كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم وللوارث القسم: ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها: إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها.

اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست