اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59
المصالحين فلهم إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ ودفن مسلم أو ذمي لقطة وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ: كَعَنْبَرٍ فَلِوَاجِدِهِ بِلَا تَخْمِيسٍ.
فصل في مصرف الزكاة
ومصرفها: فقير ومسكين: وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم وتحرر وَعَدَمُ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ أَوْ إنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب - كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه[1] ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها[2] ومجاهد وآلته ولو غنيا: كجاسوس لا سور ومركب وَغَرِيبٍ مُحْتَاجٍ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره: تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها: كعدم
1- قال ابن بشير: إن استعمل على الزكاة فقير أعطي بحق الفقر والاستعمال [التاج والإكليل: 2 / 349] .
2- قال مالك: من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما, يساويان ألفين إنه لا يعطي من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذ يعطي ويكون من الغارمين [المدونة: 2 / 295] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59