اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 60
مستحق وقدم ليصل عند الحول وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قبل قبضه أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إلَّا الْإِمَامَ أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ: لَمْ تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت: كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
فصل في زكاة الفطر
يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوْ بِفَجْرِهِ؟ خِلَافٌ من أغلب القوت[1] من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلث2 ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون3 إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.
1- قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إنها تخرج من غالب عيش البلد [التاج والإكليل: 367] .
2- الغلث: الخلط كأن اختلط البر بالشعير.
3- الأدنى.
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق الجزء : 1 صفحة : 60