مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
44
بطلت كأن قصر عمدا والساهي: كأحكام السهو وَكَأَنْ أَتَمَّ وَمَأْمُومُهُ بَعْدَ نِيَّةِ قَصْرٍ عَمْدًا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وَسَبَّحَ مَأْمُومُهُ وَلَا يَتَّبِعُهُ وَسَلَّمَ الْمُسَافِرُ بِسَلَامِهِ وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا: كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وَإِنْ قَصَرَ وَلَمْ يَجِدْ بِلَا كُرْهٍ وَفِيهَا شَرْطُ الْجِدِّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ بِمَنْهَلٍ
[1]
زَالَتْ بِهِ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ الِاصْفِرَارِ أَخَّرَ الْعَصْرَ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فِيهَا وَإِنْ زَالَتْ رَاكِبًا أَخَّرَهُمَا إنْ نَوَى الِاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلَّا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد
[2]
وَإِنْ سَلَّمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوْ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِنْدَهُ فَجَمَعَ أَعَادَ الثانية في الوقت وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ وَأَخَّرَ قَلِيلًا ثُمَّ صُلِّيَا وِلَاءً إلَّا قَدْرَ أَذَانٍ مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ: وَإِقَامَةٍ وَلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ وَلَا بَعْدَهُمَا وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لَا إنْ فَرَغُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ إلَّا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.
1- يعني: بنازلة [اللسان: 11 / 681] .
2- الميج: ما يصيب من الحيرة – الدوار – عند ركوب البحر [اللسان: 3 / 412] .
فصل في صلاة الجمعة
1- شروط صحة الْجُمُعَةِ:
وُقُوعُ كُلِّهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد وصحت برحبته وطرق مُتَّصِلَةٍ إنْ ضَاقَ أَوْ
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
44
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir