responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43
فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو لَا الْمُقِيمِ يَسْتَخْلِفُهُ مُسَافِرٌ لِتَعَذُّرِ مُسَافِرٍ أَوْ جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وَإِنْ جَهِلَ مَا صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُوا وَإِلَّا سبح به وَإِنْ قَالَ لِلْمَسْبُوقِ: أَسْقَطْت رُكُوعًا عَمِلَ عَلَيْهِ من لم يعلم خلافه وَسَجَدَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَتَمَحَّضْ زِيَادَةٌ بَعْدَ صلاة إمامه.

فصل في أحكام صلاة السفر
سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ وَلَاهٍ أَرْبَعَةَ برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي[1]: البساتين المسكونة وتؤولت أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله[2] إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه وَلَا رَاجِعٍ لِدُونِهَا وَلَوْ لِشَيْءٍ نَسِيَهُ وَلَا عَادِلٍ عَنْ قَصِيرٍ بِلَا عُذْرٍ وَلَا هَائِمٍ وَطَالِبِ رَعْيٍ - إلَّا أَنْ يُعْلَمَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلَّا مُتَوَطِّنٌ كَمَكَّةَ رَفَضَ سُكْنَاهَا وَرَجَعَ نَاوِيًا السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أوه العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت وَإِنْ اقْتَدَى مُقِيمٌ بِهِ فَكُلٌّ عَلَى سُنَّتِهِ وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد وَإِنْ أَتَمَّ مُسَافِرٌ نَوَى إتْمَامًا أَعَادَ بِوَقْتٍ[3] وَإِنْ سَهْوًا سَجَدَ وَالْأَصَحُّ إعَادَتُهُ كَمَأْمُومِهِ بِوَقْتٍ والأرجح الضروري إن تبعه وإلا

1- قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيها أو يواجهه منها شيء [المدونة: 1/ 118] .
2- قال مالك: ويقصر النواتيه وإن كان معهم الأهل والد, وهو مذهب الشافعي أيضا وقال احمد: لا يقصر [المدونة: 1 / 119] .
3- ذهب ابن رشد إلى أن المذهب: أن المسافر إذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا أنه في سفر أو جهلا أو متأولا: أن صلاته صحيحة, ويستحب أن يعيدها في الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا [بداية المجتهد: 1 / 132, التاج والإكليل: 2 / 151] .
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست