مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
161
والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وَأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مكيلته وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب وَخُيِّرَ الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَيْنَ سَقْيِ الْجَمِيعِ أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ: يَضَعُ عَنْ مشتريه بقدره.
فصل في أحكام اختلاف المتبايعين
إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ نوعه: حلفا وفسخ
[1]
ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وَفِي قَدْرِهِ كَمَثْمُونِهِ أَوْ قَدْرِ أَجَلٍ أَوْ رهن أو حميل: حلفا وَفُسِخَ إنْ حَكَمَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا: كَتَنَاكُلِهِمَا وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ مَعَ تَحْقِيقِ دعواه وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التقضي وَفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ: فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا إلا لعرف: كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ بَانَ بِهِ وَلَوْ كَثُرَ وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل؟ أَوْ فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ: وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثَمَّنِهِ وَحَلَفَ بائعه إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وَهَلْ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ؟ تردد وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ أو السلعة: كالمشتري فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَإِنْ ادَّعَيَا مالا يشبه: فسلم وسط وَفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ وَإِلَّا فَالْبَائِعُ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ: تَحَالَفَا وَفُسِخَ: كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي مكان منها.
1- قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة وقال هذا: في شعير أو قال هذا: في فرس وقال هذا: في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل ويرد إلى المبتاع رأس ماله. [كذا في المدونة: 9 / 48,47] .
اسم الکتاب :
مختصر خليل
المؤلف :
خليل بن إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
161
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir