responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
بيع؟ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ وصحح؟ تردد وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِهِ بَدَا صَلَاحُهُ1 إنْ لم يستتر وَقَبِلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ: كَافٍ فِي جِنْسِهِ إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ؟ أَوْ التَّهَيُّؤُ للتبطخ؟ قولان وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة ولا يجوز: بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر: كالموز وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ: أُفْرِكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ ورخص لمعر أو قائم مَقَامَهُ وَإِنْ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرَةِ فَقَطْ اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ تيبس: كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد2 وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ على الأصح إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل: خَمْسَةٍ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الأرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط وبيعه الأصل وَجَازَ لَك: شِرَاءُ أَصْلٍ فِي حَائِطِك بِخَرْصِهِ إن قصدت المعروف فقط وبطلت: إن مات قبل الحوز وَهَلْ هُوَ حَوْزُ الْأُصُولِ أَوْ أَنْ يَطْلُعَ ثمرها؟ تأويلان وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا مهر إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ وَلَوْ مِنْ: كَصَيْحَانِيٍّ وَبَرْنِيِّ وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا وَأُفْرِدَتْ أَوْ أُلْحِقَ أصلها لا عكسه أو معه وَنُظِرَ مَا أُصِيبَ مِنْ الْبُطُونِ إلَى مَا بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان وَهَلْ هِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ: كَسَمَاوِيٍّ وجيش أو وسارق؟ خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران

1- ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من بيع الغرر وفي الحديث عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها – نهى البائع والمبتاع.
2- الجذاذ والجداد: مثل الصرام والقطاف.
اسم الکتاب : مختصر خليل المؤلف : خليل بن إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست