responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 55
[1]- للصلاة وما جانسها (أي سجدتي الشكر والتلاوة)

1- فرض:

حكم الوضوء:

الباب الرابع: الفصل الأول الوضوء

تعريف الوضوء:
الوضوء لغة: الحسن والنظافة.
وشرعاً: غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة.
دليل مشروعيته:
قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [1] .
وحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم يقول: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور ولا صدقة من غلول) [2] .

[1] المائدة: 6.
[2] مسلم ج 1/ كتاب الطهارة باب 2.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست