responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 54
7- أن لا تكون النجاسة مما ورد ذكرها في وجوب الاستنجاء منها بالماء وهي: بول الأنثى، والمني، والمذي، والنجاسة المنتشرة كثيراً، ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. -[55]-

(1) الاستجمار: مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغيرة.
(2) البخاري: ج 1/ كتاب الوضوء باب 20/155.
(3) مسلم: ج 1/ كتاب الطهارة باب 17/57، والرجيع: الرَوْث.
5- أن يكون غير محترم شرعاً، فلا يجوز أن يكون بمطعوم الآدمي ويشمل كل شيء حتى الملح والدواء، ولا بماله شرف كالمكتوب، لأن للحروف حرمة، ولو بأجنبي، ولا بذهب أو فضة.
6- أن لا يكون مملوكاً للغير ولو كان وقفاً كالجدار.
- ويكره أن يكون الاستجمار بعظم أو روث طاهرين، أو بجدار مملوك له ويجزئ الإنقاء باليد وبدون ثلاثة من الأحجار ونحوها.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست