responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 395
الأضحية
تعريفها:
الأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم، تقرباً إلى اللَّه تعالى، في أيام النحر.
دليل مشروعيتها:
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإِجماع.
من كتاب: قوله تعالى: {فضلِّ ربك وانحرْ} [1] . ومن السنة: ما روى مسلم عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "ضحى النبي صلى اللَّه عليه وسلم بكبشين أمْلَحَيْن [2] ، أَقْرَنَيْن [3] ذبحهما بيده وسمَّى وكبِّر، ووضع صفاحهما ([4]) " [5] وغير ذلك من الأحاديث.
وقد شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. -[396]-

[1] الكوثر: 2.
[2] الأمله: هو الأبيض الخالص البياض، وقيل: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.
[3] الأقرن: هو الذي له قرنان حسنان.
[4] صفاحهما: أي صفحة العنق وهي جانبه.
[5] مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 3 / 17
الباب السادس: الفصل الأول
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست