اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 396
3- أن لا يكون فقيراً، أي أن لا يحتاج إلى ثمنها في ضرورياته في عامه، وإذا استطاع أن يستدين استدان وقيل: لا يستدين.
ماهيتها:
لا يجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام لقوله تعالى: {ليذكرا اسم اللَّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (1) ، فإما أن يكون جذع ضأن ذي سنة (وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه) ، وإما ثنية معز دخلت في السنة الثانية دخولاً بيناً (بأن قطعت منها نحو شهر) ، وإما بما بلغ الثالثة من البقر والسنة الخامسة من الإبل.
أفضلها: الضأن مطلقاً، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل (بخلاف الهدي فالأفضل فيه كثير اللحم) ، والدليل على أفضلية الضأن أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم إنما ضحى بالغنم ولو كانت الإبل أفضل لضحى بها، وروي عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: "كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين" (2)
ويفضل في الجميع الذكر على الأنثى، والفحل على الخصَّي إلا إذا كان الخصي أسمن فعندها يفضل على الفحل.
شروط صحتها:
2- أن يكون الذابح مسلماً، فلا يصح ذبح الكافر ولو كان كتابياً وإن جاز أكلها.
1- أن يكون الذبح نهاراً فلا يصح بالليل، ويبدأ النهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول، أما في اليوم الأول فيذبح الإمام أضحيته بعد أن يفرغ من صلاة العيد والخطبة، ويذبح غيره بعد ذبحه؛ ولا يجزئ أن يذبح الضحي قبل إمامه فإذا ذبح قبله أو تعيبت حال الذبح منع البدل لها.
2- أن لا يكون حاجاً (لأن الحاج عليه هدي) .
حكمها:
الأضحية سنة مؤكدة عيناً على كل من توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون حراً، ولو يتيماً، ذكراً أو أنثى، والمخاطب بفعلها عنه وليه من ماله. وتسن للحر عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذكور (دون البلوغ) وعن بناته الغير متزوجات (ولا تسن عن زوجته) وعمن ولد يوم النحر وأيام التشريق.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد الجزء : 1 صفحة : 396