responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 132
5- النقاء من الحيض والنفاس، لعدم تمكن الحائض والنفساء من الطهارة شرعاً، فلا يجب ولا تصح منهما الصلاة ولا تقضيانها.

(1) كل من كان بالغاً عاقلاً بلغته الدعوة سمي مكلفاً ولو كان كافراً أي هو مطالب بما فيه كلفة (واجبات، منهيات، مندوبات، مكروهات) .
2- الطهارة من الحدث: تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ابتداء ودواماً، سواء ذكر الحدث وكان قادراً على الطهارة أم لا، فلو صلى محدثاً أو طرأ الحدث في الصلاة، ولو سهواً، بطلت الصلاة، وإن لم يقدر على الطهارة سقطت عنه.
والدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... } (1) وقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (2) ، وحديث ابن عمر رضي اللَّه عَنهما المتقدم: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور".
1- الإسلام، فلا تصح من الكافر وإن وجبت عليه بناء على القول المعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
ثالثاً: شروط صحة فقط:
وهي خمسة:
3- اليقظة وعدم النسيان، لأن النائم والناسي غير متمكنين من طهارة الحدث عادة، لكن يجب عليهما القضاء حال استيقاظهما، لأن عذرهما يزول بأدنى تنبيه، ولأنه يوجد من قبلهما تفريط.
2- وجود الطهور مع القدرة على استعماله، ويخرج بذلك فاقد الطهورين، أو فاقد القدرة على استعمالهما كالمكره، والمربوط، فلا تجب عليهما ولا يقضيان وإن تمكنا بعد خروج الوقت على القول المشهور.
1- العقل (1) ، فلا تجب ولا تصح من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من السكران بحلال (أي غير المتعدي بسكره) ، لحديث علي رضي اللَّه عَنهُ المتقدم: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
ثانياً: شروط الوجوب والصحة:
4- دخول الوقت، فلا تجب ولا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وقيل: دخول الوقت سبب للوجوب.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست