responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 131
[3]- بلوغ الدعوة: أي بلغته دعوة النبي صلى اللَّه عليه وسلم، ولو كان كافراً؛ إذ الصحيح تكليف الكفار بفروع الشريعة كأصولها (العقيدة) .

(1) أبو داود: ج [4]/ كتاب الحدود باب 16/4403.
أمر الصبي بالصلاة:
يندب للولي أن يأمر الصبي بالصلاة ابن سبع، لأن الشارع أمر الولي أن يأمر بها، فالوالي مأمور من قبل الشارع بالأمر بها، والصبي مأمور من قبل الشارع بفعلها، بناء على أن حكم الأمر من الشارع للولي بالأمر بالشيء للصبي هو بمثابة الأمر بذلك الشيء [1] للصبي مباشرة، فالصبي مكلف من قبل الشارع بالمندوبات والمكروهات فإذا فعلها يثاب عليها. أما البلوغ فهو شرط للتكليف بالواجبات والمحرمات.
ويندب أن يَضربه عليها ابنَ عشر ضرباً مؤلماً غير مبرح (لا يكسر عظماً ولا يشين عضواً) إن ظن إفادته وإلا فلا يضربه.
وتندب التفرقة بين الأولاد في المضاجع، أي لا ينام أحدهما مع الآخر في فراش واحد إلا وعليه ثوب [2] .
عن سيرة الجهني قال: قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" [3] ، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" [4] . -[132]-

[1] هناك من يقول: إن الأمر بالأمر بالشيء ليس له حكم الأمر بذلك الشيء (الصبي) غير مكلف من قبل الشارع، لذا إذا صلى الصبي فلا ثواب له لامتثاله لأمر وليه لتدريبه، وإنما الثواب لوالديه لأمرهما الصبي بها.
[2] يجب على الولي منع الصبي من كل ما هو معصية بحق البالغ.
[3] أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 26/494.
[4] أبو داود: ج 1/ كتاب الصلاة باب 26/495.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب المالكي المؤلف : كوكب عبيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست