مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح مختصر خليل
المؤلف :
الخرشي، محمد بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
56
لَا يَصِحُّ وَانْظُرْ وَجْهَهُ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ.
قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي شَرْحِهِ وَمَا أَذِنَ الْمُؤَلِّفُ فِيهِ مِنْ تَكْمِيلِ النَّقْصِ الْوَاقِعِ فِي كِتَابِهِ وَإِصْلَاحِ الْخَطَأِ الْكَائِنِ فَمَحْمَلُهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ تَكْمِيلَهُ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى النَّقْصِ وَالْخَطَأِ وَإِصْلَاحِ ذَلِكَ بِأَلْفَاظِهِمْ حَالَ الْإِقْرَاءِ وَالْفَتْوَى بِمَا فِيهِ أَوْ التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ بِكِتَابَةٍ فِي الشُّرُوحَاتِ لِمَنْ تَصَدَّى لِلْوَضْعِ عَلَيْهِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ فِي حَوَاشِي كِتَابِهِ مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ حَاشِيَةٌ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ فِي إصْلَاحِ ذَلِكَ بِالتَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ بِالْكِتَابَةِ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ بِحَيْثُ يُكْشَطُ يَعْنِي أَلْفَاظَهُ وَيُؤْتَى بِبَدَلِهَا أَوْ يُزَادُ فِيهَا أَوْ يُنْقَصُ فَمَا أَظُنُّهُ يَأْذَنُ فِي هَذَا وَلَا أَظُنُّ جَوَازَهُ؛ لِأَنَّ فَتْحَ هَذَا الْبَابِ يُؤَدِّي إلَى نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَرُبَّمَا ظَنَّ النَّاسِخُ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَهُ مَعَ كَوْنِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِهِ وَمَا قَالَهُ هَذَا السَّيِّدُ الْعَظِيمُ فَمِنْ بَابِ تَوَاضُعِهِ الَّذِي رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ مَعَ أَنَّ مَا أُتِيَ بِهِ عَيْنُ الْكَمَالِ فِي نَوْعِهِ وَغَايَةُ الْمَرَامِ فِي جَمْعِهِ وَهَكَذَا الْفُضَلَاءُ الْعَارِفُونَ لَا يَرَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلَا لِأَعْمَالِهِمْ مَزِيَّةً وَلَا يَتَكَبَّرُونَ {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 262] (ص) فَقَلَّمَا يَخْلُصُ مُصَنِّفٌ مِنْ الْهَفَوَاتِ أَوْ يَنْجُو مُؤَلِّفٌ مِنْ الْعَثَرَاتِ (ش) لَمَّا اعْتَذَرَ الْمُؤَلِّفُ مِنْ التَّقْصِيرِ الْوَاقِعِ فِي تَصْنِيفِهِ مَعَ ظُهُورِ الْكَمَالِ فِيمَا أَتَى بِهِ فِيهِ عَلَّلَ ذَلِكَ الِاعْتِذَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ.
وَالْمُرَادُ بِقَلَّمَا النَّفْيُ أَيْ لَا يَخْلُصُ وَلَا يَنْجُو أَيْ إنَّمَا اعْتَذَرْت لِأَنِّي مُصَنِّفٌ وَكُلُّ مُصَنِّفٍ لَا يَخْلُصُ مِنْ خَطَأِ طَرِيقِ الصَّوَابِ، وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْهَفَوَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَإِصْلَاحِ) مَعْطُوفٌ عَلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ بِأَلْفَاظِهِمْ تَنَازَعَ فِيهِ تَنْبِيهٌ وَإِصْلَاحٌ (قَوْلُهُ بِأَلْفَاظِهِمْ حَالُ الْإِقْرَاءِ) مُرْتَبِطٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّنْبِيهِ وَإِصْلَاحِ أَيْ التَّنْبِيهِ عَلَى النَّقْصِ وَالْخَطَأِ بِأَلْفَاظِهِمْ حَالَ الْإِقْرَاءِ وَالْفَتْوَى أَيْ الْإِفْتَاءِ وَإِصْلَاحِ ذَلِكَ بِأَلْفَاظِهِمْ حَالَ الْإِقْرَاءِ وَالْفَتْوَى بِمَا فِيهِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا فِيهِ نَقْصٌ هَذَا فِيهِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ كَذَا وَكَذَا فَقَوْلُهُ هَذَا فِيهِ نَقْصٌ هَذَا فِيهِ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ كَذَا وَكَذَا تَنْبِيهُ عَلَى النَّقْصِ وَالْخَطَأِ وَإِصْلَاحٍ بِأَلْفَاظِهِمْ.
(تَنْبِيهٌ) : اعْلَمْ أَنَّ التَّنْبِيهَ بِحَاشِيَةِ عَلَى الْخَطَأِ أَوْ النَّقْصِ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ عَلَى أَنَّ اتِّهَامَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَى بِهِمْ، وَأَمَّا أَهْلُ الْغَبَاوَةِ وَخُصُوصًا أَهْلَ هَذَا الزَّمَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ السُّكُوتُ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِرْفَانِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ فِي غَابِرِ الْأَزْمَانِ وَاَللَّهُ الْمُلْهِمُ لِلصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّنْبِيهُ) مُقَابِلٌ لِلتَّنْبِيهِ وَالْإِصْلَاحِ بِالْأَلْفَاظِ (قَوْلُهُ أَوْ بِالْكِتَابَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى بِكِتَابِهِ أَيْ أَوْ التَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابَةِ فِي حَوَاشِي كِتَابِهِ (قَوْلُهُ وَالتَّغْيِيرِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ بِالْكِتَابَةِ) الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَوْ أَرَادَ بِالْكِتَابَةِ الْمَكْتُوبَ (قَوْلُهُ يَعْنِي أَلْفَاظَهُ) أَيْ دَالَّ أَلْفَاظِهِ وَهِيَ النُّقُوشُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُكْشَطُ هُوَ النُّقُوشُ (قَوْلُهُ أَوْ يُزَادُ فِيهَا) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا فَاتَهُ مِنْ الْمَسَائِلِ مِمَّا بُيِّضَ لَهُ وَلَمْ يُكْمِلْهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ، وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتَكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ حَدَثَ لَهُ وَمِنْ الْأَبْوَابِ مِمَّا بُيِّضَ لَهُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ، وَهُوَ بَابُ الْمُقَاصَّةِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَمَّلَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ وَالثَّانِي أَلَّفَهُ بَهْرَامُ (قَوْلُهُ وَرُبَّمَا ظَنَّ إلَخْ) الْوَاوُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ظَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَمِنْ بَابِ تَوَاضُعِهِ) أَيْ فَمِنْ بَابٍ هُوَ تَوَاضُعُهُ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ) لِلتَّعْلِيلِ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ (قَوْلُهُ عَيْنُ الْكَمَالِ) أَيْ الْكَامِلِ مِنْ نَوْعِهِ أَوْ هُوَ مُبَالَغَةٌ، ثُمَّ الْمُرَادُ بِنَوْعِهِ تَأْلِيفٌ فِي الْفِقْهِ جَامِعٌ (قَوْلُهُ وَغَايَةُ الْمَرَامِ فِي جَمْعِهِ) أَيْ وَغَايَةُ الْمَقْصُودِ مِنْ جَمْعِهِ (قَوْلُهُ الَّذِينَ) أَيْ وَهُمْ الَّذِينَ مَدَحَهُمْ اللَّهُ بِقَوْلِهِ {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ} [آل عمران: 134] إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الَّذِي لَا يَرَى لِعَمَلِهِ مَزِيَّةً وَلَا يَتَكَبَّرُ أَيْ عِنْدَ إنْفَاقِهِ لَا يُتْبِعُهُ مَنًّا وَلَا أَذًى {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62] وَمِنْ شَأْنِ مَنْ يَرَى لِنَفْسِهِ وَعَمَلِهِ مَزِيَّةً وَيَتَكَبَّرُ أَنَّهُ يَمُنُّ وَيُؤْذِي مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مُصَنَّفٌ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ التَّأْلِيفَ يَسْتَلْزِمُ الْأُلْفَةَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الْمَسَائِلِ فَضْلًا عَنْ أَنْوَاعِهَا وَأَجْنَاسِهَا الْقَرِيبَةِ وَالتَّصْنِيفُ مُرَاعَاتُهُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ مُرَاعَاتُهُ فِي الْأَجْنَاسِ رُوعِيَ فِي الْأَشْخَاصِ أَمْ لَا فَالتَّأْلِيفُ أَخَصُّ فَكُلُّ مُؤَلَّفٍ مُصَنَّفٌ وَلَا عَكْسُ وَالتَّأْلِيفُ أَخَصُّ مِنْ التَّرْكِيبِ بِعَيْنِ مَا ذَكَرَ فِي التَّصْنِيفِ أَوْ بِقَرِيبٍ مِنْهُ كَذَا فِي ك.
(أَقُولُ) هَذَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَفِي الْمَقَامِ الْمُؤَلَّفُ وَالْمُصَنَّفُ شَيْءٌ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِقَلَّمَا النَّفْيُ) أَيْ بِقَلَّ مِنْ قَلَّمَا فَلَا دَخْلَ لِمَا فِي النَّفْيِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ مَا كَافَّةً أَوْ مَصْدَرِيَّةً (قَوْلُهُ أَيْ إنَّمَا اعْتَذَرْت إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قِيَاسًا مِنْ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ حُذِفَتْ صُغْرَاهُ وَنَتِيجَتُهُ وَالشَّارِحُ ذَكَرَ الْقِيَاسَ وَحَذَفَ نَتِيجَتَهُ وَالتَّقْدِيرُ إنَّمَا اعْتَذَرْت لِأَنِّي مُصَنِّفٌ وَكُلُّ مُصَنِّفٍ لَا يُخْلَصُ مِنْ الْهَفَوَاتِ فَأَنَا لَا أَخْلُصُ مِنْهَا (قَوْلُهُ طَرِيقَ الصَّوَابِ) أَيْ طَرِيقٍ هُوَ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْهَفَوَاتِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْحَلِّ يَكُونُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْ الْهَفَوَاتِ مُغَايِرًا لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْ الْعَثَرَاتِ وَعَلَيْهِ فَالتَّعْبِيرُ فِي الْأَوَّلِ بِمُصَنَّفٍ وَيَخْلُصُ وَبِالثَّانِي بِمُؤَلَّفٍ وَيَنْجُو تَفَنُّنٌ إذْ لَوْ اتَّحَدَ التَّعْبِيرُ فِيهِمَا أَوْ عُكِسَ لَصَحَّ وَحَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْهَفْوَةِ الْعُدُولَ عَنْ الصَّوَابِ كَأَنْ يَذْكُرَ فِي مَسْأَلَةٍ حُكْمُهَا الْجَوَازُ مَثَلًا الْوُجُوبُ وَأَرَادَ بِالْعَثْرَةِ الْوُقُوعُ فِي السَّقْطِ كَأَنْ يَذْكُرَ بَعْضَ الْكَلِمَةِ أَوْ بَعْضَ الْجُمْلَةِ (وَأَقُولُ) وَلَوْ عَكَسَ لَصَحَّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمُحْكَمِ أَنَّ الْهَفْوَةَ السَّقْطَةُ وَالزَّلَّةُ اهـ. فَإِذَا عَلِمْت مَا ذَكَرَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَ حَقِيقَةً فِي السُّقُوطِ إلَى الْأَرْضِ وَالزَّلَلِ فِي الْمُدْحِضِ كَالطِّينِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْهَفْوَةِ فِي خَطَأٍ طَرِيقُ الصَّوَابِ كَانَ فِي رَأْيٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مَجَازًا أَوْ كِنَايَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي خَطَأِ طَرِيقِ الصَّوَابِ فَقَطْ أَوْ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَيَكُونُ تَعْبِيرُ الْمُؤَلِّفِ حَقِيقَةً وَالْعَثَرَاتُ جَمْعُ عَثْرَةٍ وَهِيَ الزَّلَّةُ فَيَجْرِي فِيهِ مِنْ الْأَوْجُهِ مَا جَرَى فِي الْهَفْوَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ خَطَأُ طَرِيقِ الصَّوَابِ (قَوْلُهُ مُرَادُهُ بِالْهَفَوَاتِ) ، فَإِنْ قُلْت الْهَفَوَاتُ جَمْعٌ
اسم الکتاب :
شرح مختصر خليل
المؤلف :
الخرشي، محمد بن عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
56
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir