responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 62
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) وَصْفُ الْأَسْمَاءِ وَهِيَ جَمْعٌ بِالْحُسْنَى وَهُوَ مُفْرَدٌ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ فِي الْمَعْنَى إذْ هُوَ مَصْدَرٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَسْمَاءَهُ تَعَالَى غَيْرُ مَحْصُورَةٍ فِي التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ الْوَارِدَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمٌ إلَّا بِتَوْقِيفٍ مِنْ الشَّارِعِ.

(وَ) لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (الصِّفَاتُ الْعُلَى) أَيْ الْمُرْتَفِعَةُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، وَلَمَّا بَيْنَ أَنَّ لَهُ تَعَالَى أَسْمَاءَ وَصِفَاتٍ عَقَّبَ ذَلِكَ بِأَنَّهَا قَدِيمَةٌ فَقَالَ (لَمْ يَزَلْ) أَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرِيدُ وَلَا يَزَالُ مُتَّصِفًا (بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَ) مُسَمًّى بِ (أَسْمَائِهِ) وَمَعْنَى لَمْ يَزَلْ عِبَارَةٌ عَنْ الْقِدَمِ، وَلَا يَزَالُ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَقَاءِ، وَقَصَدَ الشَّيْخُ بِهَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ، وَعَلَى الْقَائِلِينَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ فِي أَزَلِهِ بِلَا اسْمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُبَايِنٌ لَهُ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَرَادَ بِالْمُلْكِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَ وَإِنْ كَانَ الْمُلْكُ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ وَالْمَلَكُوتُ عَلَى الْبَاطِنِ [قَوْلُهُ: لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى إلَخْ] الْأَسْمَاءُ جَمْعُ اسْمٍ وَهُوَ لُغَةً: كُلُّ مَا لَهُ مُسَمًّى، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ كَلَفْظِ الْجَلَالَةِ أَوْ عَلَى الذَّاتِ مَعَ الصِّفَةِ كَالْعَالِمِ وَالْقَادِرِ، وَوَجْهُ حُسْنِهَا دَلَالَتُهَا عَلَى مَعَانٍ هِيَ أَشْرَفُ الْمَعَانِي وَأَفْضَلُهَا.
[قَوْلُهُ: إذْ هُوَ مَصْدَرٌ إلَخْ] فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَصْدَرَ يَصْدُقُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْكَثِيرِ إذْ هُوَ مَصْدَرٌ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ فِي بَيَانِهِ: لِأَنَّ حُسْنَى جَمْعٌ فِي الْمَعْنَى إذْ هُوَ مَصْدَرٌ لِحَسَنَ حُسْنًا ضِدُّ قَبُحَ، فَإِنْ قَصَدْت الْمُبَالَغَةَ فِي الْحُسْنِ قُلْت: حُسْنَى عَلَى وَزْنِ فُعْلَى، وَمُذَكَّرُهُ حَسُنَ عَلَى وَزْنِ فَعُلَ اهـ.
وَلَا يَتِمُّ هَذَا إلَّا إذَا أُرِيدَ الْمُبَالَغَةُ مِنْ حَيْثُ الْكَمِيَّةُ [قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ إلَخْ] الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُ هَذَا الصَّحِيحِ عَنْ الَّذِي بَعْدَهُ. [قَوْلُهُ: غَيْرُ مَحْصُورَةٍ إلَخْ] إذْ مِنْهَا الْمُدَبَّرُ وَمِنْهَا الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ فَهُمَا وَارِدَانِ وَالْحَنَّانُ مَنْ يُقْبِلُ عَلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالنَّوَالِ قَبْلَ السُّؤَالِ. [قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ] عَبَّرَ فِي الْأَوَّلِ بِالصَّحِيحِ وَهُنَا بِالْأَصَحِّ تَفَنُّنًا إذْ الْمُرَادُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: تَوْقِيفِيَّةٌ] أَيْ تَعْلِيمِيَّةٌ فَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ عج إلَّا مَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ كَالْبَاعِثِ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا وَرَدَ آحَادًا فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ وَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَمَلِ، وَيَكْفِي فِيهِ الْآحَادُ.
وَأَمَّا أَسْمَاؤُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَقَلَ الشَّامِيُّ فِي سِيرَتِهِ أَنَّهَا تَوْفِيقِيَّةٌ، وَلَكِنْ فِي مَسَالِكِ الْحُنَفَاءِ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ، وَفِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ نَحْوُ مَا فِي السِّيرَةِ اهـ.
[قَوْلُهُ: بِتَوْقِيفٍ] أَيْ تَعْلِيمٍ.

[قَوْلُهُ: الصِّفَاتُ إلَخْ] الصِّفَاتُ جَمْعُ صِفَةٍ وَهِيَ الْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالْمَوْصُوفِ [قَوْلُهُ: الْعَلِيُّ] جَمْعُ الْعَلْيَاءِ تَأْنِيثُ الْأَعْلَى كَمَا قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ، أَيْ كَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الصِّفَاتِ.
[قَوْلُهُ: يُرِيدُ وَلَا يَزَالُ إلَخْ] أَيْ فَالْمُصَنِّفُ أَشَارَ إلَى الْقِدَمِ وَلَمْ يُشِرْ إلَى الْبَقَاءِ، فَأَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: يُرِيدُ وَلَا يَزَالُ وَلَا ضَرُورَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ. [قَوْلُهُ: وَمَعْنَى لَمْ يَزَلْ إلَخْ] فِيهِ شَيْءٌ إذْ الْقِدَمُ وَصْفٌ سَلْبِيٌّ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَلَمْ يَزَلْ نَفْيُ نَفْيٍ وَهُوَ إثْبَاتٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِبَارَةً عَنْهُ؟ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّ صِفَاتِهِ وَأَسْمَاءَهُ لَيْسَتْ مُحْدَثَةً. [قَوْلُهُ: بِهَذَا] أَعْنِي قَوْلَهُ لَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَاَلَّذِي قَبْله الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَالصِّفَاتُ الْعُلَى. وَقَوْلُهُ: الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ. وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَائِلِينَ إلَخْ نَاظِرٌ لِلثَّانِي الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ لَمْ يَزَلْ بِصِفَاتِهِ إلَخْ [قَوْلُهُ: الزَّاعِمِينَ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ] أَيْ وَلَا كَلَامَ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِي، فَتَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ إنَّهُ عَالِمٌ بِذَاتِهِ قَادِرٌ بِذَاتِهِ، فَرُّوا بِذَلِكَ مِنْ تَعَدُّدِ الْقُدَمَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّوَافِضَ مِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الْمُسْتَحِيلَ إنَّمَا هُوَ تَعَدُّدُ ذَوَاتٍ لَا ذَاتٍ مَعَ صِفَاتٍ [قَوْلُهُ: وَعَلَى الْقَائِلِينَ إلَخْ] قَضِيَّتُهُ أَنَّهُمْ غَيْرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمْ نَفْسُ الْمُعْتَزِلَةِ، فَعِبَارَةُ تت أَحْسَنُ حَيْثُ قَالَ: لِلرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ الزَّاعِمِينَ أَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ وَلَا قُدْرَةَ وَالْقَائِلِينَ أَنَّهُ تَعَالَى كَانَ فِي أَزَلِهِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ:

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست