responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 569
النُّسَخِ، وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا، وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ مِنْ التَّفَاوُتِ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى لَا يُعْطِي أَنَّ الْفُحُولَ أَفْضَلُ مِنْ الْخُصْيَانِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ، وَالثَّانِيَةُ مُوَافِقَةٌ لِلْمَشْهُورِ وَهُوَ أَنَّ الْفَحْلَ أَفْضَلُ مِنْ الْخَصِيِّ، وَعُلِّلَ بِطِيبِ اللَّحْمِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهُ فِي الْخِلْقَةِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْخَصِيَّ أَفْضَلُ مِنْ الْفَحْلِ، وَعُلِّلَ بِطِيبِ اللَّحْمِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَسَاوَيَا فِي السِّمَنِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْخَصِيُّ أَسْمَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ تَفْضِيلِ الْخَصِيِّ عَلَى الْأُنْثَى هُوَ الْمَشْهُورُ لِفَضْلِ الذُّكُورِيَّةِ عَلَى الْأُنُوثِيَّةِ وَهَذَا فِي الْخَصِيِّ الْقَائِمِ الْأُنْثَيَيْنِ، أَمَّا إذَا قُطِعَتَا أَوْ خَلِقَ كَذَلِكَ فَتُكْرَهُ الْأُضْحِيَّةُ بِهِ (وَإِنَاثُهَا) أَيْ إنَاثُ الضَّأْنِ (أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ وَمِنْ إنَاثِهَا) لِطِيبِ اللَّحْمِ (وَفُحُولُ الْمَعْزِ) أَيْ وَخُصْيَانُهَا (أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا) قِيلَ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ لِتَقْدِيمِهَا، وَقِيلَ: لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ إذْ الْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا، وَظَاهِرُ صَنِيعِ صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورَانِ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ: وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فِي حَالِ هَلْ هَذَا أَطْيَبُ أَوْ هَذَا؟ وَالظَّاهِرُ طِيبُ الْبَقَرِ وَهَذَا آخِرُ الْكَلَامِ عَلَى التَّفْضِيلِ فِي الضَّحَايَا

(وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْهَدَايَا تَكْثِيرُ اللَّحْمِ لِلْمَسَاكِينِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الضَّحَايَا طِيبُ اللَّحْمِ.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ صِفَاتٍ تُتَّقَى فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا مَتَى وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهَا فِيهَا لَا تُجْزِئُ فَقَالَ: (وَلَا يَجُوزُ) بِمَعْنَى لَا يُجْزِئُ (فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا (عَوْرَاءُ) ذَهَبَ نُورُ إحْدَى عَيْنَيْهَا وَإِنْ بَقِيَتْ صُورَتُهَا، أَمَّا إذَا كَانَ عَلَى النَّاظِرِ بَيَاضٌ يَسِيرٌ لَا يَمْنَعُهَا أَنْ تُبْصِرَ أَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ النَّاظِرِ لَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ، وَإِذَا لَمْ تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ فَالْعَمَى أَوْلَى (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُجْزِئُ فِيهِمَا (مَرِيضَةٌ) مَرَضًا بَيِّنًا، أَمَّا إذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ بِتَصَرُّفِ الْغَنَمِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَمِنْهُ الْبَشَمُ أَيْ التُّخَمَةُ وَالْجَرَبُ الْكَثِيرُ وَسُقُوطُ الْأَسْنَانِ أَوْ جُلِّهَا.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَامُ الْفَاكِهَانِيِّ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ. [قَوْلُهُ: وَعُلِّلَ بِطِيبِ اللَّحْمِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَوْلَيْنِ قَدْ عُلِّلَ بِطِيبِ اللَّحْمِ، أَيْ فَيَكُونُ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا فِي حَالِ. [قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا كَانَ الْخَصِيُّ أَسْمَنَ فَهُوَ أَفْضَلُ] أَيْ اتِّفَاقًا، أَيْ وَكَذَا إذَا كَانَ الْفَحْلُ أَسْمَنَ فَهُوَ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا. [قَوْلُهُ: هُوَ الْمَشْهُورُ] وَقِيلَ هُمَا سَوَاءٌ وَهَلْ خَصِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ أُنْثَى أَوْ أَفْضَلُ مِنْ اثْنَتَيْنِ قَوْلَانِ تت.
قَالَ عج: مُقْتَضَى كَوْنِ الْمُرَاعَى فِي الضَّحَايَا طِيبُ اللَّحْمِ تَرْجِيحُ، الْقَوْلِ الثَّانِي بَلْ مُقْتَضَاهُ فَضْلُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي الْخَصِيِّ الْقَائِمِ الْأُنْثَيَيْنِ] أَيْ الْمَقْطُوعِ الذَّكَرِ الْقَائِمِ الْأُنْثَيَيْنِ. [قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قُطِعَتَا] أَيْ الْأُنْثَيَانِ مَعَ الذَّكَرِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ. [قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ وَمِنْ إنَاثِهَا] أَيْ وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا. [قَوْلُهُ: أَفْضَلُ مِنْ الْإِبِلِ إلَخْ] أَيْ وَذَكَرُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ أُنْثَاهُمَا فَالْمَرَاتِبُ اثْنَا عَشَرَ أَعْلَاهَا فَحْلُ الضَّأْنِ وَأَدْنَاهَا أُنْثَى الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْهُ إلَخْ] أَيْ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْبَقَرَ أَطْيَبُ مِنْ الْإِبِلِ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ. [قَوْلُهُ: خِلَافٌ] أَيْ وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ فِي حَالِ. [قَوْلِهِ: هَلْ هَذَا] بَيَانٌ لِلْخِلَافِ فِي حَالٍ، فَالْحَالُ هُوَ الْأَطْيَبِيَّةُ.

[قَوْلُهُ: وَالْمَقْصُودُ مِنْ الضَّحَايَا طِيبُ اللَّحْمِ] أَيْ لِإِدْخَالِ الْمَسَرَّةِ عَلَى الْأَهْلِ قَالَ بَهْرَامُ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَكْثَرُ هَدَايَاهُ الْإِبِلَ وَضَحَّى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِكَبْشَيْنِ كَمَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ

[قَوْلُهُ: بِمَعْنَى لَا تُجْزِئُ] أَيْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ. [قَوْلُهُ: ذَهَبَ نُورُ إحْدَى عَيْنَيْهَا] أَيْ أَوْ مُعْظَمُ نُورِ إحْدَى عَيْنَيْهَا وَلَوْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ. [قَوْلُهُ: مَرَضًا بَيِّنًا] وَهِيَ الَّتِي لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ غَيْرِهَا لِأَنَّ الْمَرَضَ الْبَيِّنَ يُفْسِدُ اللَّحْمَ. [قَوْلُهُ: أَيْ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست