مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
568
وَقِيلَ:) هُوَ (ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ) . وَاخْتُلِفَ فِي فَهْمِ قَوْلِهِ: (وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ) فَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ بَيَانَ حُكْمِهِ لِأَنَّهُ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ إلَخْ وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ بَيَانَ سِنِّهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَيَانِ حُكْمِهِ لِئَلَّا يَكُونَ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ: (وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ) مَا ذَكَرَهُ فِي سِنِّ الثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ هُوَ الْمَشْهُورُ. بَهْرَامُ: وَعَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ سِنِّ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ لَمْ يَطْعَنْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ طَعْنِهِ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى. (وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ) هَذَا مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ (وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ) ع: أَيْ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ النَّعَمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَلَا تَكُونُ مِنْ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا ضَحَّوْا وَأَهْدَوْا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَوَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذَلِكَ، وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مِنْ النَّعَمِ وَالْأَبُ مِنْ الْوَحْشِ قَوْلَيْنِ بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ، وَاتَّفَقَ الْمَذْهَبُ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مِنْ الْوَحْشِ وَالْأَبُ مِنْ الْأَنْعَامِ.
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فَاخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهَا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةِ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ وَالْبَقَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْغَنَمِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا، وَعِنْدَنَا الضَّحَايَا تُخَالِفُ الْهَدَايَا فِي ذَلِكَ. أَمَّا الضَّحَايَا فَأَشَارَ إلَيْهَا الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا) ك: هَكَذَا رِوَايَتُنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَفِي بَعْضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا مَا وَتُرَاعَى السُّنُونَ الْقَمَرِيَّةُ وَيُتَمِّمُ شَهْرَ وِلَادَتِهِ الَّذِي وُلِدَ فِي أَثْنَائِهِ بِالْعَدَدِ قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَأَقَلُّ إلَخْ] فِيهِ مُسَامَحَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ] أَيْ فَيَكُونُ مُسْتَأْنَفًا. [قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا إلَخْ] اُنْظُرْ كَيْفَ أَوْقَعَ الظَّاهِرَ مَوْقِعَ الْمُضْمَرِ وَلَا يُقَالُ تَحَرَّزَ مِنْ الْهَدَايَا، لِأَنَّ مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا لَا يَجُوزُ فِي الْهَدَايَا.
[قَوْلُهُ: بَهْرَامُ إلَخْ] كَلَامُ بَهْرَامَ مَعَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ الْمُفِيدُ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ مَا كَانَ ذَا سَنَةٍ، وَأَمَّا الْمُصَنِّفُ فَلَمْ يُسَوِّ بَيْنَهَا فَإِيرَادُ كَلَامِ بَهْرَامَ هُنَا لَا وَجْهَ لَهُ ثُمَّ يَرِدُ عَلَى بَهْرَامَ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَمَامِ سَنَةِ دُخُولِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ تَمَامُ السَّنَةِ يَوْمَ الْوُقُوفِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ يَوْمُ الْعِيدِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ أَنَّهُ تَمَّ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَإِذَا كَانَ تَمَامُ السَّنَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَأَرَادَ الذَّبْحَ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ سَنَةً إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ فِي الثَّانِيَةِ الدُّخُولُ الْبَيِّنُ، أَيْ فَالْمَعْزُ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا بَيِّنًا كَالشَّهْرِ بِخِلَافِ الضَّأْنِ فَيَكْفِي مُطْلَقُ دُخُولٍ كَمَا نَصَّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ. [قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ] أَيْ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ الْجَوَابُ، أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ، وَالسِّرُّ فِي إجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ يَصِحُّ أَنْ يُلَقَّحَ، أَيْ يَحْمِلَ دُونَ جَذَعِ غَيْرِهِ كَذَا قِيلَ.
[قَوْلُهُ: أَيْ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ] قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ: اُنْظُرْ كَيْفَ قَالَ فِي ثَنِيِّ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي ثَنِيِّ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَعْنِي أَنَّ الثَّنِيَّ مِنْ الْبَقَرِ مَا أَوْفَى ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ هُوَ مَا أَوْفَى خَمْسَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ فَمَا وَجْهُ التَّغَايُرِ بَيْنَهُمَا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]
[قَوْلُهُ: بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ] الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ
[قَوْلُهُ: وَعِنْدَنَا الضَّحَايَا إلَخْ] أَيْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ» ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ وَيَفْعَلُ الْأَدْنَى وَالْأَقْرَنُ أَنْ يَكُونَ ذَا قُرُونٍ وَالْأَمْلَحُ مَا كَانَ بَيَاضُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَوَادِهِ. [قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَخْ] هَذَا كُلُّهُ
اسم الکتاب :
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني
المؤلف :
الصعيدي العدوي، علي
الجزء :
1
صفحة :
568
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir