responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 503
شِيَاهٍ. ك: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَمَا قَالَاهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ، وَفِيهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَعْنِي عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَهَذَا نَصٌّ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ فُرُوضِ الْمَاشِيَةِ الثَّلَاثِ شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فَقَالَ: (وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ) جَمْعُ وَقَصٍ بِتَسْكِينِ الْقَافِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا قَالَ سَنَدٌ.
وَقَالَ ق: وَقَصٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَمَنْ رَوَاهُ بِالسُّكُونِ فَهُوَ خَطَأٌ (وَهُوَ) لُغَةً مِنْ وَقْصِ الْعُنُقِ الَّذِي هُوَ الْقَصْرُ لِقُصُورِهِ عَنْ النِّصَابِ وَاصْطِلَاحًا هُوَ (مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ) فِي كَلَامِهِ مُشَاحَّةٌ لَفْظِيَّةٌ تُعْرَفُ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ، وَمَا ذَكَرَهُ أَحَدُ قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ وَالْمَشْهُورُ الْآخَرُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي الْخُلْطَةِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدٍ خَمْسَةٌ مِنْ الْإِبِلِ وَالْآخَرِ تِسْعَةٌ فَيُخْلَطَانِ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ زَكَاةِ الْأَوْقَاصِ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ شَاةٌ وَعَلَى صَاحِبِ التِّسْعَةِ شَاةٌ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِزَكَاتِهَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَاتَانِ يَقْسِمَانِهِمَا عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا عَلَى صَاحِبِ التِّسْعَةِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ وَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.
تَنْبِيهٌ:
أُورِدَ عَلَى مَا قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بِالسَّوِيَّةِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْأَوْقَاصَ تُزَكَّى أُجِيبَ: بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ يَعْنِي عَلَى الِانْفِرَادِ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ عَلَى الِاجْتِمَاعِ.

(وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ) بِالْهَمْزِ وَعَدَمِهِ وَاحِدَةُ ضَائِنٍ وَيُقَالُ أَيْضًا فِي الْجَمْعِ ضَئِينٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَالْأُنْثَى ضَائِنَةٌ وَجَمْعُهَا ضَوَائِنُ وَهِيَ ذَاتُ الصُّوفِ. (وَالْمَعْزُ) وَهِيَ ذَاتُ الشَّعْرِ (فِي الزَّكَاةِ) إجْمَاعًا عَلَى مَا نَقَلَ بَعْضُهُمْ وَعَلَى الْمَشْهُورِ عَلَى مَا نَقَلَ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ جَمَعَهُمَا فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ شَاةٌ» .
(وَ) كَذَلِكَ تُجْمَعُ فِي الزَّكَاةِ (الْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ) اتِّفَاقًا لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ جَمَعَهُمَا فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ» .
(وَ) كَذَلِكَ تُجْمَعُ فِي الزَّكَاةِ اتِّفَاقًا. (الْبُخْتُ) وَهِيَ إبِلُ خُرَاسَانَ ضَخْمَةٌ مَائِلَةٌ إلَى الْقِصَرِ لَهَا سَنَامَانِ (وَالْعِرَابُ) وَهِيَ إبِلُ الْعَرَبِ الْمَعْهُودَةِ إذْ لَفْظُ الْإِبِلِ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فِي كُلِّ خَمْسٍ أَيْ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ» .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاحِدَةً عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ فَيَكُونُ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ. [قَوْلُهُ: ك نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ] عِبَارَةُ الْفَاكِهَانِيِّ هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ لِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بِهِ، وَقَدْ شَذَّ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ فَقَالَ: إذَا زَادَتْ الْغَنَمُ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ إلَخْ مَا ذُكِرَ عَنْهُ هُنَا. [قَوْلُهُ: انْتَهَى] أَيْ كَلَامُ الْفَاكِهَانِيِّ

[قَوْلُهُ: وَمَنْ رَوَاهُ بِالسُّكُونِ فَهُوَ خَطَأٌ] يَرُدُّهُ مَا فِي الْمِصْبَاحِ حَيْثُ قَالَ: الْوَقَصُ بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسَكَّنُ الْقَافُ قَوْلُهُ: مِنْ وَقْصِ الْعُنُقِ أَيْ مَنْقُولٌ اسْمُهُ مِنْ اسْمِ وَقْصِ الْعُنُقِ [قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ إلَخْ] لِلِاحْتِرَازِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّا يُزَكَّى كَالْحَرْثِ وَالْعَيْنِ لَا وَقَصَ فِيهَا. [قَوْلُهُ: فِي كَلَامِهِ مُشَاحَّةٌ] لِأَنَّ الْأَنْسَبَ أَنْ يَقُولَ: وَهِيَ أَيْ الْأَوْقَاصُ، وَأَجَابَ تت بِمَا مُحَصِّلُهُ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُفْرَدِ لَا لِلْجَمْعِ، وَقِيلَ: إنَّ عُدُولَ الْمُصَنِّفِ لِتَفْسِيرِ الْمُفْرَدِ لِأَنَّ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَقَصٌ لَا أَوْقَاصٌ [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ الْآخَرُ فِيهِ الزَّكَاةُ] وَهُوَ الرَّاجِحُ.

[قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الضَّادِ] أَيْ فَهُوَ عَلَى وَزْنِ كَرِيمٍ [قَوْلُهُ: إجْمَاعًا عَلَى مَا نَقَلَ بَعْضُهُمْ] أَيْ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ لُبَابَةَ مِنْ أَنَّهَا لَا تُجْمَعُ فَشَاذٌّ لَمْ يَقُلْ بِهِ غَيْرُهُ كَذَا قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ، أَقُولُ: فَحِينَئِذٍ مَنْ عَبَّرَ بِالْمَشْهُورِ الْتَفَتَ إلَيْهِ [قَوْلُهُ: ضَخْمَةٌ] أَيْ عَظِيمَةُ الْجُنَّةِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: ضَخُمَ الشَّيْءُ بِالضَّمِّ ضَخْمًا وَزَانُ عِنَبٍ وَضَخَامَةِ عَظْمٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَامْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ وَالْجَمْعُ ضَخْمَاتٌ بِالسُّكُونِ [قَوْلُهُ: الْمَعْهُودَةُ] صِفَةٌ لِإِبِلِ أَيْ الْمَعْلُومَةُ [قَوْلُهُ: وَانْظُرْ بَقِيَّةَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست