responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 502
(وَهِيَ ثَنِيَّةٌ) زَالَتْ ثَنَايَاهَا وَالنِّصَابُ الثَّالِثُ وَمَا يُزَكَّى بِهِ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (فَمَا زَادَ) أَيْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً (فَ) الْوَاجِبُ (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ) بَقَرَةٌ (مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ) بَقَرَةٌ (تَبِيعٌ) ع: يُرِيدُ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ زَادَتْ خَمْسَةٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهَا ثَمَنُ مُسِنَّةٍ وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ فَلَا شَيْءَ فِي الْعَشَرَةِ عِنْدَنَا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ مُسِنَّةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ، وَإِنْ بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَإِنْ بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ فَعَلَى هَذَا يَجْرِي قَوْلُهُ فَمَا زَادَ إلَخْ.

ثُمَّ ثَلَّثَ بِالْكَلَامِ عَلَى زَكَاةِ الْغَنَمِ، وَفُرُوضُهَا أَرْبَعَةٌ وَقَدْ أَشَارَ إلَى أُولَاهَا وَمَا تَزَكَّى بِهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ) أَيْ تُكَمِّلَ (أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْهَا) أَيْ كَمَّلَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً (فَ) الْوَاجِبُ (فِيهَا) حِينَئِذٍ (شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا فِي زَكَاةِ نِصَابِ الْإِبِلِ، وَيَسْتَمِرُّ أَخْذُ الشَّاةِ (إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) فَالْوَقَصُ ثَمَانُونَ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ وَغَايَتُهَا وَمَا تُزَكَّى بِهِ، فَقَالَ: (فَإِذَا بَلَغَتْ) أَيْ كَمَلَتْ الْغَنَمُ عِنْدَ الْمُزَكِّي (إحْدَى وَعِشْرِينَ) شَاةً (وَمِائَةً) أَيْ مِائَةَ شَاةٍ (فَ) الْوَاجِبُ (فِيهَا) حِينَئِذٍ (شَاتَانِ) يَسْتَمِرُّ ذَلِكَ (إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ) فَالْوَقَصُ هُنَا تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ.
ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّالِثَةِ وَغَايَتِهَا وَمَا تُزَكَّى بِهِ فَقَالَ: (فَإِذَا زَادَتْ) عَلَى الْمِائَتَيْنِ (وَاحِدَةً) فَأَكْثَرَ (فَ) الْوَاجِبُ (فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ) وَالْوَقَصُ فِيهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْفَرِيضَةِ الرَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ زَادَ) عَدَدُ الْغَنَمِ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ الْمِئِينَ (فَ) الْوَاجِبُ (فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) قَالَ فِي الْجَلَّابِ: فَمَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْنِي بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِي ثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْأَرْبَعِمِائَةِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي الْخَمْسِمِائَةِ خَمْسُ شِيَاهٍ، ثُمَّ كَذَلِكَ الْعِبْرَةُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمِئَاتِ هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ: كَذَا فِي ك وَفِي ع بَدَّلَ الْحَسَنُ النَّخَعِيُّ مَبْدَأَ الْمِائَةِ إذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاللَّتَانِ مِنْ الْمُقَدَّمِ فَوْقُ وَتَحْتُ. وَاَلَّتِي بِجِوَارِهِمَا فَوْقُ وَتَحْتُ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ يُقَالُ لَهَا رُبَاعِيَّةٌ. [قَوْلُهُ: فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ] وَذَلِكَ نَحْوُ سَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةً وَتَبِيعًا فَإِنْ زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا بَلَغَتْ إلَخْ] فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً بِأَنْ صَارَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَيُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ أَوْ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا، وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا كَمَا يُخَيَّرُ فِي مِائَتَيْ الْإِبِلِ فِي أَخْذِ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ. [قَوْلُهُ: فَعَلَى هَذَا] هَذَا جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَالتَّقْدِيرُ إذَا قَرَّرْت لَك مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِ السَّبْعِينَ فِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ وَالثَّمَانِينَ فِيهَا مُسِنَّتَانِ وَهَكَذَا كَمَا قَرَّرْته لَك سَابِقًا فَنَقُولُ: قَوْلُهُ فَمَا زَادَ إلَخْ يَجْرِي عَلَيْهِ أَيْ هُوَ ضَابِطٌ لَهُ وَهَذَا آخِرُ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ.

[قَوْلُهُ: جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ] وَلَوْ مَعْزًا وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ. فَقَوْلُهُ: جَذَعَةٌ أَيْ سِنُّهَا سِنُّ الْجَذَعَةِ أَوْ الثَّنِيَّةِ لَا خُصُوصِ الْأُنْثَى قَالَهُ ابْنُ نَاجِي. [قَوْلُهُ: إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ] الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَإِذَا زَادَ إلَخْ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ أَخْذِ الثَّلَاثِ شِيَاهٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ [قَوْلُهُ: وَالْوَقَصُ فِيهَا تِسْعٌ وَتِسْعُونَ إلَخْ] ضَعِيفٌ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَقَصَ مِائَتَانِ غَيْرَ شَاتَيْنِ [قَوْلُهُ: ثُمَّ كَذَلِكَ] خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَقَوْلُهُ: الْعِبْرَةُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْمِئَاتِ بَيَانٌ لِمَا فِي قَوْلِهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَالتَّقْدِيرُ ثُمَّ الْعِبْرَةُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْمِئَاتِ كَذَلِكَ أَيْ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْجَلَّابِ تَحْقِيقًا كَمَا رَأَيْته. [قَوْلُهُ: مَبْدَأُ الْمِائَةِ] كَذَا فِي نُسَخٍ وَقَفْنَا عَلَيْهَا مِنْ هَذَا الشَّارِحِ، وَلَمْ أَجِدْ تِلْكَ اللَّفْظَةَ فِي كَلَامِ الْفَاكِهَانِيِّ وَهُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ أَيْ مَبْدَأُ الْوُجُوبِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمِائَةِ الرَّابِعَةِ كَائِنٌ إذَا زَادَتْ الْغَنَمُ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست