responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 302
أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ مَنْ حَضَرَهَا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِهَا كَامِلَةً وَهُوَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَهَذَا إذَا فَاتَهُ بَقِيَّتُهَا اضْطِرَارًا لَا اخْتِيَارًا، أَمَّا إذَا فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ اخْتِيَارٍ وَتَفْرِيطٍ فَلَا يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ، وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ مَعَ الْإِمَامِ يَكُونُ بِوَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُطْمَئِنًّا مُوقِنًا أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ بَعْدَ قَطَعَ وَاسْتَأْنَفَ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا مُوقِنًا إلَخْ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ تَأْتِي، وَحُكْمُ الْمَسْبُوقِ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَأَكْثَرُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكُونُ قَاضِيًا فِي الْقَوْلِ بَانِيًا فِي الْفِعْلِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا) أَيْ الَّذِي (فَاتَهُ) قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQدُونَ الرَّكْعَةِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ] اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَفِي لَفْظٍ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَالْمُرَادُ بِالْجُزْءِ وَالدَّرَجَةِ الصَّلَاةُ وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ حَتَّى لَا يَتَنَافَيَا بِأَنَّ الْجُزْءَ أَكْبَرُ مِنْ الدَّرَجَةِ أَوْ بِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ أَوَّلًا بِالْقَلِيلِ، ثُمَّ تَفَضَّلَ بِالزِّيَادَةِ فَأَخْبَرَ بِهَا ثَانِيًا، وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ بِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَاحِدَةً كَصَلَاةِ الْفَذِّ وَسَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى رِوَايَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.
[قَوْلُهُ: وَهَذَا إذَا فَاتَهُ بَقِيَّتُهَا إلَخْ] هَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ، وَكَذَا فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ قَالَهُ عج فِي شَرْحِهِ عَلَى خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ] وَارْتَضَاهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ قَالَ، وَيَدُلُّ لِمَا قُلْنَا أَنَّ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ مِنْ الِاخْتِيَارِيِّ بِمَنْزِلَةِ إدْرَاكِ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي نَفْيِ الْإِثْمِ وَلَوْ أَخَّرَ اخْتِيَارًا، وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ اخْتِيَارًا يُعِيدُ لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ لَنَا اهـ.
كَلَامُهُ قُلْت وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ فِي الَّتِي تَفُوتُهُ اضْطِرَارًا أَعْظَمُ مِنْ الْكَيْفِيَّةِ فِي الَّتِي تَفَوَّقَتْهُ اخْتِيَارًا، وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ وَارْتَضَاهُ عج عَدَمُ الْحُصُولِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ. [قَوْلُهُ: يَكُونُ بِوَضْعٍ إلَخْ] لَا يُشْتَرَطُ الْوَضْعُ وَالْمُرَادُ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ وَضْعَ يَدَيْهِ قُرْبَ رُكْبَتَيْهِ لَأَمْكَنَهُ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: مُطْمَئِنًّا] هَذَا مَا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَاَلَّذِي لِابْنِ عَرَفَةَ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ تَمْكِينُ الْيَدَيْنِ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ مَعَهُ.
[قَوْلُهُ: فَلَوْ شَكَّ هَلْ رَفَعَ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ مَعَ الْإِمَامِ تَارَةً يَعْتَقِدُ الْإِدْرَاكَ أَوْ عَدَمَهُ أَوْ يَظُنُّ الْإِدْرَاكَ أَوْ عَدَمَهُ أَوْ يَشُكُّ وَبَعْدَ تَارَةٍ يَتَحَقَّقُ الْإِدْرَاكُ أَوْ عَدَمُهُ إلَخْ، فَهَذِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ، فَإِذَا شَكَّ فِي الْإِدْرَاكِ بِأَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ فِي أَحْوَالِ الدُّخُولِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ خَمْسَةَ عَشْرَ فَإِنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَا تَبْطُلُ بِرَفْعِهِ مَعَهُ وَلَوْ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا، فَإِذَا جَزَمَ بِالْإِدْرَاكِ اعْتَبِرْهَا بِأَحْوَالِ الدُّخُولِ الْخَمْسَةِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ فَيَرْفَعُ مَعَ الْإِمَامِ إذَا كَانَ حِينَ الْإِحْرَامِ اعْتَقَدَ الْإِدْرَاكَ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّهُ، فَلَوْ تَرَكَهُ وَخَرَّ سَاجِدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ.
وَأَمَّا لَوْ كَانَ حِينَ الْإِحْرَامِ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِدْرَاكِ فَهَذَا يَخِرُّ سَاجِدًا وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ رَفَعَ عَامِدًا أَوْ جَاهِلًا لَا نَاسِيًا إذْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ قَطْعٌ إذْ لَا قَطْعَ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ قَطْعَ مَعْنَاهَا قَطْعُ النَّظَرِ عَنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي شَكَّ فِيهَا وَاسْتَأْنَفَ غَيْرَهَا وَعَلَى هَذَا فَلَا اعْتِرَاضَ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَقْدَ الرَّكْعَةِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ إلَخْ] فَفَوَاتُ إدْرَاكِهَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ عَقْدُهَا وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ. [قَوْلُهُ: إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ تَأْتِي] أَيْ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَى أَشْهَبَ فِيهَا كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي تت.
[قَوْلُهُ: قَاضِيًا فِي الْقَوْلِ] الْقَضَاءُ جَعَلَ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ آخِرَهَا، وَالْبِنَاءُ عَكْسُهُ وَهُوَ جَعَلَ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ أَوَّلَهَا وَمَا فَاتَهُ آخِرَهَا. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ.
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَاضٍ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالثَّانِي بِأَنَّ فِيهِمَا، وَيَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِي

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست