responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 301
الْجُمُعَةُ وَالْحُرِّيَّةُ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَبَقِيَّةُ شُرُوطِ الْكَمَالِ فِي الْكَبِيرِ مَشْرُوحَةٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: (وَيَقْرَأُ) أَيْ الْمَأْمُومُ (مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ) وَيُرْوَى بِهِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ تَرْكَ قِرَاءَتِهِ ذَرِيعَةٌ إلَى التَّفْكِيرِ وَالْوَسْوَسَةِ (وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ) عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ، فَإِنْ قَرَأَ مَعَهُ فَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنْ الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى» {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْخُطْبَةِ اهـ. (وَمَنْ أَدْرَكَ) مِنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَعَ الْإِمَامِ (رَكْعَةً فَأَكْثَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ) وَلَفْظُ الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» ، وَمَعْنَى أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ أَدْرَكَ حُكْمَهَا وَفَضْلَهَا، أَمَّا مَعْنَى أَدْرَكَ حُكْمَهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِمَامِ مِنْ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَمَعْنَى أَدْرَكَ فَضْلَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمْ يَأْتِ بِهِ.
[قَوْلُهُ: وَالْإِقَامَةُ فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ] فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمُسَافِرِ، إلَّا الْخَلِيفَةُ وَالْمُرَادُ بِالْمُسَافِرِ الْخَارِجُ عَنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ كَفَرْسَخٍ لَا يَصِحُّ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا إلَّا إذَا نَوَى إقَامَةً تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ. [قَوْلُهُ: وَالْحُرِّيَّةُ] فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْعَبْدِ فِيهَا وَتُعَادُ جُمُعَةٌ إنْ أَمْكَنَ وَإِنَّمَا لَمْ تَصِحَّ إمَامَةُ الْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ فِي الْجُمُعَةِ لِسُقُوطِهِمَا عَنْهُمَا، فَالِاقْتِدَاءُ بِهِمَا يُشْبِهُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْجُمُعَةِ فَيَصِحُّ. [قَوْلُهُ: وَبَقِيَّةُ شُرُوطِ الْكَمَالِ] مِنْهَا السَّلَامَةُ مِنْ النَّقْصِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ فَيُكْرَهُ إمَامَةُ الْأَقْطَعِ وَالْأَشَلِّ وَلَوْ بِمِثْلِهِ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا وَكَذَا يُكْرَهُ إمَامَةُ صَاحِبِ السَّلَسِ لِلصَّحِيحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: وَيَرْوِي بِهِ] أَيْ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى فِي. [قَوْلُهُ: وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ] أَيْ يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ الْإِنْصَاتُ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ هَذَا مَا لَمْ يُرَاعِ الْخِلَافَةَ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ لَهُ الْقِرَاءَةُ.
[قَوْلُهُ: فَبِئْسَ مَا صَنَعَ] أَيْ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا. [قَوْلُهُ: فَاسْتَمِعُوا] الْأَمْرُ هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ. [قَوْلُهُ: فَنَزَلَ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ نَزَلَتْ الْآيَةُ. [قَوْلُهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ] وَعَلَى هَذَا فَتَسْمِيَةُ الْخُطْبَةِ قُرْآنًا تَجُوزُ حَيْثُ اسْتَعْمَلَ اسْمَ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ وَهَلْ وُرُودُهَا فِي الْخُطْبَةِ لِكَوْنِ أَحَدٍ تَكَلَّمَ مُحْتَمَلٌ. [قَوْلُهُ: وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ] أَيْ طَرِيقٍ آخَرَ. [قَوْلُهُ: وَفِي الْخُطْبَةِ إلَخْ] فَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَتَانِ عَلَى الصَّلَاةِ فَالْقِرَاءَةُ حِينَئِذٍ مُخَالِفَةٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِسَبَبِ نُزُولِهَا وَعَلَى رِوَايَةٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ فَقَطْ فَيَأْتِي مَا يَتَقَرَّرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ] وَأَوْلَى غَيْرُهَا مِمَّا كَانَ يَشْرَعُ جَمَاعَةٌ كَالْعِيدَيْنِ. [قَوْلُهُ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً] وَأَوْلَى أَكْثَرُ وَقَوْلُهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، أَيْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ الْمَفْعُولَةَ مَعَ الْإِمَامِ أَيْ حُكْمَهَا وَفَضْلَهَا. [قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ] أَيْ وَإِدْرَاكُ الرَّكْعَةِ يَكُونُ بِالِانْحِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ رُكُوعِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْمَئِنَّ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ وَلَا بُدَّ أَنْ يُدْرِكَ سَجْدَتَيْهَا قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامَةِ، فَإِنْ زُوحِمَ عَنْهَا أَوْ نَعَسَ حَتَّى سَلَّمَ الْإِمَامُ فَيَأْتِي بِهِمَا.
وَاخْتُلِفَ هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَأَقُولُ الْأَظْهَرُ مِنْهُمَا الْحُصُولُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ أَدْرَكَهَا، أَيْ أَدْرَكَهَا قَبْلُ إلَخْ أَيْ صَارَ عَلَى يَقِينٍ بِمُجَرَّدِ إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ مِنْ إدْرَاكِ حُكْمِهَا وَفَضْلِهَا. [قَوْلُهُ: وَغَيْرُ ذَلِكَ] فَلَا يَقْتَدِي بِهِ غَيْرُهُ وَلَا يُعِيدُهُ فِي جَمَاعَةٍ وَيُسَلِّمُ عَلَى إمَامِهِ، وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً لَا يَحْصُلُ لَهُ حُكْمُهَا فَيُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَى إمَامِهِ وَلَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُهَا الْمَذْكُورُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ تَشَهُّدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست