responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 133
الْمَعْرُوفُ، وَكَذَلِكَ إذَا الْتَذَّ بِالنَّظَرِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ مَذْيٍ.

(وَأَمَّا الْوَدْيُ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ، ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَمَنْ رَوَاهُ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ فَقَدْ صَحَّفَ وَلَك فِيهِ وَجْهَانِ، وَدِيٌّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَإِنْ شِئْت خَفَّفْتهَا (فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ خَاثِرٌ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ أَيْ ثَخِينٌ (يَخْرُجُ) غَالِبًا (بِإِثْرِ الْبَوْلِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِفَتْحِهِمَا (يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنْ الْبَوْلِ) وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالِاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ، وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْلِ مَحَلِّهِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِ (غَالِبًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ أَوْ يَخْرُجُ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ، وَلِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَذْيِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَفِي الصِّفَةِ أَتَى بِأَمَّا الْفَاصِلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مُخَالَفَةِ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا.

، وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْقُبُلِ وَكَانَ الْمَنِيُّ مِنْ جُمْلَتِهِ وَكَانَ مُوجِبًا لِلْوُضُوءِ فَقَطْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، ذَكَرَهُ بَيْنَ مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ اسْتِطْرَادًا، وَأَتَى بِأَمَّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَذْيِ وَالْوَدْيِ فِي الصِّفَةِ فَقَالَ: (وَأَمَّا الْمَنِيُّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ (فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ) بِمَعْنَى الْمَدْفُوقِ أَيْ الْمَصْبُوبِ (الَّذِي يَخْرُجُ) دَفْعَةً بَعْدَ دَفْعَةٍ (عِنْدَ اللَّذَّةِ الْكُبْرَى) بِالْجِمَاعِ غَالِبًا (رَائِحَتُهُ) إذَا كَانَ رَطْبًا مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَفْيِ الْوُضُوءِ عَمَّنْ لَمْ يُكْمِلْ إنْعَاظُهُ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْعِظْ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَلَوْ أَنْعَظَ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمُفَادُهُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْمُلْتَذِّ، وَأَمَّا التَّذَكُّرُ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ اتِّفَاقًا [قَوْلُهُ: الْمَشْهُورُ] أَيْ خِلَافًا لِابْنِ بُكَيْرٍ الْإِبْيَانِيِّ. [قَوْلُهُ: الْمَعْرُوفُ] أَيْ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ. أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا كَوْنُهُ مَعْرُوفًا فِيهِ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا.
[قَوْلُهُ: بِالنَّظَرِ] الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ

[قَوْلُهُ: فَقَدْ صَحَّفَ] أَيْ غَيْرُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمِصْبَاحِ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الشُّيُوخِ مَا قَالَهُ بِأَنَّ صَاحِبَ الْمَطَالِعِ نَقَلَ أَنَّهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ مَا نَقَلَهُ عج فِي حَاشِيَتِهِ فَتَأَمَّلْ.
[قَوْلُهُ: بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ] أَيْ وَكَسْرِ الدَّالِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ شِئْت خَفَّفْتهَا] أَيْ مَعَ سُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي مَيَّارَةَ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ تُؤْذِنُ بِأَنَّ التَّشْدِيدَ أَشْهَرُ وَلَكِنَّ الْمُنَاسِبَ لِلتَّعْبِيرِ بِ (وَجْهَانِ) أَنْ يَقُولَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا [قَوْلُهُ: يَخْرُجُ بِإِثْرِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ وَنَحْوَهُ مِنْ الِاسْتِجْمَارِ وَجَبَ بِالْبَوْلِ، فَلَا يَظْهَرُ لَهُ حُكْمٌ إلَّا إذَا خَرَجَ وَحْدَهُ [قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوُضُوءُ إلَخْ] أَيْ الَّذِي يَجِبُ مِنْ الْبَوْلِ هُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ أَيْ الْبَوْلِ كَمَا يُفِيدُهُ زَرُّوقٌ، أَيْ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ [قَوْلُهُ: بِالسَّلْتِ] أَيْ مَدِّهِ وَسَحْبِهِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ بَيْنَ سَبَّابَتِهِ وَإِبْهَامِ يُسْرَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصَابِعِهَا، وَيُمِرُّهُمَا مِنْ أَصْلِهِ إلَى الْكَمَرَةِ أَيْ رَأْسِ الذَّكَرِ [قَوْلُهُ: وَالنَّتْرِ] أَيْ الْجَذْبِ وَهُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ السَّاكِنَةِ وَالرَّاءِ [قَوْلُهُ: الْخَفِيفَيْنِ] فَلَا يَسْلِتُهُ وَلَا يَنْتُرُهُ بِقُوَّةٍ؛ لِأَنَّهُ كَالضَّرْعِ، فَإِذَا سَلَتَ أَوْ نَتَرَ بِقُوَّةٍ أَعْطَى النَّدَاوَةَ فَيَتَسَبَّبُ عَدَمُ التَّنْظِيفِ.
[قَوْلُهُ: وَغَسْلُ مَحَلِّهِ] أَيْ أَوْ الِاسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ] كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ أَيْ وَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ [قَوْلُهُ: أَوْ يَخْرُجُ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ] وَلَا يَظْهَرُ لَهُ حُكْمٌ [قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ] أَيْ فَيُخَالِفُهُ فِي غَسْلِ مَحَلِّهِ فَقَطْ

[قَوْلُهُ: وَكَانَ مُوجِبًا لِلْوُضُوءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ] هَذَا الْبَعْضُ غَيْرُ صُورَةِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمُصَنِّفِ يَجِبُ فِيهَا الْغَسْلُ، وَالْبَعْضُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَا إذَا أَنْزَلَ فِي يَقَظَةٍ بِغَيْرِ لَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَسِ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ، وَفَارَقَ أَكْثَرَ الزَّمَنِ [قَوْلُهُ: فِي الصِّفَةِ] بَلْ وَفِي الْحُكْمِ [قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمَدْفُوقِ] أَيْ فَاسْمُ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ أَوْ أَنَّهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّفْقَ صَبٌّ فِيهِ دَفْعٌ وَالدَّفْقُ إنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِهِ، وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ يُقَالُ: دَفَقْت الْمَاءَ صَبَبْته وَدَفَقَ بِنَفْسِهِ انْصَبَّ اهـ.
فَعَلَيْهِ لَا حَاجَةَ لِجَعْلِهِ اسْمَ مَفْعُولٍ أَوْ مَجَازًا عَقْلِيًّا بِأَنْ يُجْعَلَ مِنْ الثَّانِي الَّذِي هُوَ دَفَقَ بِنَفْسِهِ انْصَبَّ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الدَّافِقُ بِمَعْنَى الْمُنْصَبِّ.
[قَوْلُهُ: بِالْجِمَاعِ] أَيْ اللَّذَّةِ الْكَائِنَةِ بِالْجِمَاعِ أَيْ بِسَبَبِهِ أَوْ مَعَهُ [قَوْلُهُ: غَالِبًا] أَيْ لِأَنَّ اللَّذَّةَ

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست