responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 132
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَعَلَى مُقَابِلِهِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَيَّنَ صِفَتَهُ عِنْدَ اعْتِدَالِ الطَّبِيعَةِ وَصِفَةَ خُرُوجِهِ فَقَالَ: (وَهُوَ) أَيْ الْمَذْيُ (مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَّةِ بِالْإِنْعَاظِ) أَيْ قِيَامِ الذَّكَرِ (عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ أَوْ التَّذْكَارِ) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ التَّفَكُّرِ، وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَأُخِذَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ الْإِنْعَاظَ مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ لَا وُضُوءَ فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إذَا تَفَكَّرَ وَالْتَذَّ فِي قَلْبِهِ وَلَمْ يُنْعِظْ لِذَلِكَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَلِيلٌ. [قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ إذَا غَسَلَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ يُعِيدُ الصَّلَاةَ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ يَتَّفِقُ عَلَى الْبُطْلَانِ عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ النِّيَّةِ اخْتَلَفُوا عِنْدَ تَرْكِ النِّيَّةِ، أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَسَلَهُ كُلَّهُ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالْبُطْلَانِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالصِّحَّةِ مُرَاعَاةً لِلْآخَرِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَظَاهِرُ خَلِيلٍ كَانَ التَّرْكَ عَمْدًا أَمْ لَا، وَالْقَوْلَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْبَعْضِ كَانَ تَارِكًا لِلْبَعْضِ الْآخَرِ عَمْدًا أَمْ لَا مَعَ نِيَّةٍ أَمْ لَا فَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْقَوْلَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَشْهُورًا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْمَشْهُورِ، وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ وَلَوْ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى الْبُطْلَانِ فِي تَرْكِ الْغَسْلِ رَأْسًا وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا غَسَلَ بَعْضَهُ وَصَلَّى، وَقُلْنَا بِعَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَغْسِلُهُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، وَهَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ قَوْلَانِ.
تَنْبِيهٌ:
عَرَفْت حَالَ الرَّجُلِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا أَمْذَتْ فَإِنَّهَا تَغْسِلُ مَحَلَّ الْأَذَى فَقَطْ.
قَالَ عج: بِلَا نِيَّةٍ لِمَا عَرَفْت أَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا هِيَ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ غَسْلِ جَمِيعِهِ اهـ. فَمَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ هُوَ يُخَالِفُ ذَلِكَ غَيْرَ مُنَاسِبٍ.
[قَوْلُهُ: ثُمَّ بَيَّنَ صِفَتَهُ] أَيْ بِقَوْلِهِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ [قَوْلُهُ: عِنْدَ اعْتِدَالِ الطَّبِيعَةِ] الطَّبِيعَةُ مِزَاجُ الْإِنْسَانِ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْأَخْلَاطِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ، أَيْ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ الصَّفْرَاءُ وَالْبَلْغَمُ وَالدَّمُ وَالسَّوْدَاءُ، أَيْ فَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهَا عَلَى غَيْرِهِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالِاعْتِدَالِ.
[قَوْلُهُ: وَصِفَةَ خُرُوجِهِ] مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ صِفَتَهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ يَخْرُجُ عِنْدَ اللَّذَّةِ بِالْإِنْعَاظِ هَذَا مُرَادُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ثُمَّ أَقُولُ وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا إذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ صِفَةِ نَفْسِ الْخُرُوجِ. [قَوْلُهُ: عِنْدَ اللَّذَّةِ] أَيْ اللَّذَّةِ الْمُعْتَادَةِ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ تِلْكَ الصِّفَةَ اتِّكَالًا عَلَى الْمَوْقِفِ، وَاللَّذَّةُ الِانْتِعَاشُ الْبَاطِنِيُّ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الِانْتِعَاشُ الظَّاهِرِيُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ.
[قَوْلُهُ: بِالْإِنْعَاظِ] الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ الْمُصَاحَبَةِ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ ذَلِكَ الْقَيْدِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى خُرُوجِهِ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ حَصَلَ إنْعَاظٌ أَمْ لَا [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ التَّاءِ] قَالَ عج: لَيْسَ لَنَا مَصْدَرٌ عَلَى تِفْعَالٍ بِالْكَسْرِ غَيْرَ تِلْقَاءٍ وَتِبْيَانٍ [قَوْلُهُ: بِغَيْرِ لَذَّةٍ] أَيْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ يَصْدُقُ بِغَيْرِ لَذَّةٍ أَصْلًا أَوْ لَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، كَمَا إذَا حَكَّ لِجَرَبٍ فَأَمْذَى بِالْتِذَاذِهِ مِنْهُ [قَوْلُهُ: وَلَا وُضُوءَ فِيهِ] ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ السَّلَسِ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ، فَإِنْ لَازَمَ كُلَّ الزَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ نِصْفَهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَازَمَ أَقَلَّهُ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ، وَكَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّكَرِ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ حَيْثُ اُسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ فِيمَا إذَا لَازَمَ الْأَكْثَرَ أَوْ النِّصْفَ، وَيَحْصُلُ النَّدْبُ بِالْحَجَرِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا حَاجَةَ لِتَرَدُّدِ عج، وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي الْأَخِيرَةِ يَجِبُ إزَالَتُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكِحٍ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كُلَّ يَوْمٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ، وَأَمَّا إذَا اسْتَنْكَحَهُ بِأَنْ أَتَى كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً فَلَا يَجِبُ إزَالَتُهُ لَا بِحَجَرٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَلَكِنْ يُنْدَبُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَيَكْفِي الْحَجَرُ فِيمَا يَظْهَرُ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَلَوْ كَانَ بِلَذَّةٍ حَيْثُ لَا يَخْرُجُ مَذْيٌ أَوْ غَيْرُهُ.
[قَوْلُهُ: وَلَا وُضُوءَ فِيهِ] وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ شَعْبَانَ مِنْ أَنَّ الْإِنْعَاظَ الْبَيِّنَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَالْخِلَافُ كَمَا يُفِيدُهُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ شَاسٍ فِي الْإِنْعَاظِ الْكَامِلِ فَلَا خِلَافَ فِي

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست