responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 91
الْبَاب الْخَامِس فِي أَنْوَاع الْحَج
وَهِي ثَلَاثَة أَفْرَاد وقران وتمتع وأفضلها الْإِفْرَاد فِي الْمَذْهَب وَالْقرَان عِنْد أبي حنيفَة والتمتع عِنْد الشَّافِعِي وَابْن حَنْبَل فالإفراد أَن يحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة مَعًا أَو يقدم الْعمرَة فِي نِيَّته ثمَّ يردفع عَلَيْهَا الْحَج فيطوف وَيسْعَى عَن الْحَج وَالْعمْرَة فَتدخل الْعمرَة فِي الْحَج وَيبقى محرما حَتَّى يكمل حجه كَمَا تقدم وَعَلِيهِ الْهَدْي إِن كَانَ غَرِيبا خلافًا للظاهرية وَإِن كَانَ مكيا فَلَا هدي عَلَيْهِ وَأما التَّمَتُّع فَهُوَ الاعتمار فِي أشهر الْحَج لمن حج من عَامه فَهُوَ قد تمتّع بِإِسْقَاط سفر الْحَج إِذا لم يرجع إِلَى بَلَده بِخِلَاف من لم يحجّ ذَلِك الْعَام وعَلى الْمُتَمَتّع الْهَدْي بِمَا تيَسّر ينحره أَو يذبحه بمنى أَن أوقفهُ بِعَرَفَة وَإِن لم يوقفه فلينحر بالمروة فَإِن لم يجد هَديا صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج من وَقت إِحْرَامه إِلَى يَوْم عَرَفَة فَإِن فَاتَهُ صَامَ أَيَّام التَّشْرِيق وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى بَلَده وَإِنَّمَا يجب هدي التَّمَتُّع على الغرباء لَا على الساكنين بِمَكَّة وَذي طوى (فَائِدَة) فِي تَفْسِير التَّمَتُّع أَرْبَعَة مَذَاهِب أَحدهَا مَا تقدم وَعَلِيهِ الْجُمْهُور وَالثَّانِي أَنه الْقُرْآن لتمتعه بِسُقُوط الْعَمَل وَالثَّالِث أَنه فسخ الْحَج فِي الْعمرَة لتمتعه بِإِسْقَاط عمل الْحَج وَهُوَ مَكْرُوه خلافًا للظاهرية وَالرَّابِع أَنه الاحصار بالعدو وَبِذَلِك فسر ابْن الزبير الْآيَة
الْبَاب السَّادِس فِي ممنوعات الْحَج
وَهِي مَا يحرم على الْمحرم وَهِي أَشْيَاء كَثِيرَة ترجع إِلَى أَرْبَعَة أصُول (الأَصْل الأول) لبس الْمخيط فَلَا يلبس جُبَّة وَلَا قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيل وَلَا خفا وَلَا خرقا وَلَا نعلا مخيطة وَلَكِن نعلا غير مخيطة فَإِن لم يجدهَا وَلَا يجد ثمنهَا فليلبس خُفَّيْنِ بعد أَن يقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ ابْن حَنْبَل لَا يقطعهما وَلَا يلبس منْطقَة مخيطة ويلبس غير الْمخيط مِمَّا يَلِي جسده لَا فَوق ثوب وَلَا يعلق من منطقته وعَاء مخيطا وَلَا سكينا لَهَا غمد مخيط وَلَا يحمل نَفَقَة غَيره وَلَا يتقلد سَيْفا إِلَّا من ضَرُورَة وَلَا يحمل وعَاء مخيطا بل مزودا غير مخيط يرْبط أَعْلَاهُ وأسفله ولآ يلبس ثوبا مصبوغا بالزعفران والورس وَلَا بصباع حسن وَيجوز لَهُ لبس الثِّيَاب الْكحل وَالْخضر وَالْبيض أفضل فرع يجوز أَن يَجْعَل الْمخيط على ظَهره من غيل لِبَاس ملتحقا بِهِ أَو مرتديا وَيمْنَع غير الْمخيط إِذا كَانَ فِيهِ رفاهية كَجلْد حَيَوَان مسلوخ (الأَصْل الثَّانِي) ترفيه الْبدن وتنظيفه فَمن ذَلِك أَن لَا يُغطي رَأسه وَلَا يحلقه إِلَى يَوْم النَّحْر وَلَا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست