responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 90
الْحجَّة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَهِي وَاحِدَة لَا يجلس فِيهَا (الثَّانِيَة) بِعَرَفَة يَوْم عَرَفَة بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة وَهِي خطبتان وَيجْلس بَينهمَا وَيبدأ الْمُؤَذّن بالآذان وَالْإِمَام يخْطب أَو بعد فَرَاغه مِنْهَا (الثَّالِثَة) فِي الْيَوْم الْحَادِي عشر ((الْفَائِدَة الثَّانِيَة)) لَا تصلى جُمُعَة يَوْم التَّرويَة بمنى وَلَا يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة وَلَا يَوْم النَّحْر وَلَا أَيَّام التَّشْرِيق ((الْفَائِدَة الثَّالِثَة)) لَا يدْفع من عَرَفَة إِلَّا بعد غرُوب المشس فَإِن دفع الْغُرُوب فَعَلَيهِ الْعود لَيْلًا وَإِلَّا يبطل حجه وَمن دفع بعد الْغُرُوب قبل الإِمَام فقد أَسَاءَ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ (الْفَصْل السَّادِس) فِي الْمزْدَلِفَة إِذا غربت الشَّمْس يَوْم عَرَفَة دفع الإِمَام وَالنَّاس مَعَه إِلَى الْمزْدَلِفَة وَهِي مَا بَين منى وعرفة وينصرفون على طَرِيق المازمين فَيجْمَعُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَين الْمغرب وَالْعشَاء مَقْصُورَة بعد مغيب الشَّفق ويبيتون بهَا تِلْكَ اللَّيْلَة وَمن صلى قبلهَا من غير عِلّة أعَاد إِذا أَتَاهَا وَلَا ينزل بِبَعْض الْمِيَاه لعشاء أَو استراحة فَإِذا طلع الْفجْر صلوا الصُّبْح بِغَلَس ثمَّ نهضوا إِلَى الْمشعر الْحَرَام وَهُوَ آخر أَرض الْمزْدَلِفَة فيقفون للتضرع وَالدُّعَاء إِلَى الْأَسْفَار ثمَّ يدْفَعُونَ مِنْهَا قبل طُلُوع الشَّمْس إِلَى منى ويخب فِي وَادي محسر (الْفَصْل السَّابِع) فِي رمي الْجمار إِذا أصبح يَوْم النَّحْر بمنى رمى جَمْرَة الْعقبَة إِذا طلعت الشَّمْس قدر رمح فيقف مُسْتَقْبل الْجَمْرَة وَالْبَيْت عَن يسَاره وَمنى عَن يَمِينه وَيَرْمِي سبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيفرق بَين كل حصاتين بِقدر مَا يمْكث سَاجِدا فِي الصَّلَاة وَيَرْمِي سَائِر الجمرات فِي أَيَّام منى وَهِي ثَانِي الْعِيد وثالثه ورابعه فَإِذا زَالَت الشَّمْس كل يَوْم مِنْهَا اغْتسل وَيَرْمِي ثَلَاث جمرات فِي كل جرة سبع حَصَيَات يبْدَأ بالجمرة الأولى الَّتِي تلِي مَسْجِد منى ثمَّ الَّتِي تَلِيهَا وَيخْتم بجمرة الْعقبَة فجملة الْحَصَى سَبْعُونَ حَصَاة مثل حَصى الخزف وَيَرْمِي الْجَمْرَتَيْن والأوليين من فَوْقهَا والعقبة من أَسْفَلهَا وَيَدْعُو بعد الْجَمْرَة الأولى وَالثَّانيَِة وينصرف بعد جَمْرَة الْعقبَة من غير دُعَاء (الْفَصْل الثَّامِن) فِي الحلاق وَهُوَ أفضل من التَّقْصِير وَيبدأ بِمقدم رَأسه ثمَّ الشق الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ثمَّ الْقَفَا وتقص الْمَرْأَة وَلَا تحلق وتقطع من شعرهَا نَحْو الْأُنْمُلَة وَإِذا قصر الرجل جز قرب أصُول الشّعْر وَيَدْعُو عِنْد الحلاق وَذَلِكَ يَوْم النَّحْر بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة وَالذّبْح إِن كَانَ مَعَه هدي ثمَّ يَأْتِي مَكَّة فيطوف طواف الْإِفَاضَة وَهُوَ الْمَفْرُوض (الْفَصْل التَّاسِع) فِي الذّبْح يذبح بعد الْجَمْرَة فَإِن ذبح قبلهَا أَو حلق قبل الذّبْح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن حلق بل الْجَمْرَة افتدى وَيجوز ذبح الْهَدْي قبل طُلُوع الشَّمْس بِخِلَاف الْأُضْحِية (الْفَصْل الْعَاشِر) فِي طواف الْوَدَاع وَهُوَ مُسْتَحبّ خلافًا لَهُم فِي وُجُوبه وَمن نَسيَه رَجَعَ إِلَيْهِ مَا دَامَ قَرِيبا وَلَا يُؤثر بِهِ أهل مَكَّة وَلَا من قَامَ بهَا من غير أَهلهَا لِأَن الْوَدَاع شَأْن المفارق فَإِن أَرَادَ الْمَكِّيّ السّفر ودع وَمن ودع وَأقَام بعد ذَلِك يَوْمًا أَو بعضه أعَاد وَمن خرج من المترددين إِلَى مَكَّة كالحطابين لم يودع وَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد الْإِفَاضَة خرجت قبل الْوَدَاع

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست