مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
88
ذِي الْحجَّة فَمن أحرم قبل ذَلِك انْعَقَد وَصَحَّ على كَرَاهِيَة وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل لَا ينْعَقد وفَاقا لداود وَقَالَ الشَّافِعِي يسْقط حجه ويقلب إِلَى عمْرَة وَيسْتَحب إهلال أهل مَكَّة إِذا أهل هِلَال ذِي الْحجَّة وَقَالَ الشَّافِعِي يَوْم التَّرويَة وَأما المكاني فخمسة منقسمة على جِهَات الْحرم وَهِي الحليفة لأهل الْمَدِينَة وَقرن لأهل نجد والجحفة لأهل الشَّام ومصر وَالْمغْرب ويلملم لأهل الْيمن وَذَات عرق لأهل الْعرَاق وخراسان والمشرق وَيكرهُ تَقْدِيمه عَلَيْهَا وَيلْزم إِن فعل وَقَالَ الشَّافِعِي الْأَفْضَل أَن يحرم من بَلَده وَالْأولَى لمن سر بِذِي الحليفة مِمَّن مِيقَاته الْجحْفَة أَن يحرم من ذِي الحليفة لِأَنَّهُ مِيقَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما الْمُقِيم بِمَكَّة فَيحرم مِنْهَا مِيقَات الْعمرَة من مَكَان مَوَاقِيت الْحَج إِلَّا لمن كَانَ فِي الْحرم فَعَلَيهِ أَن يخرج إِلَى الْحل وَلَو إِلَى أَوله ليجمع بَين الْحرم والحل كَمَا يجمع بَينهمَا الْحَاج وَالِاخْتِيَار لَهُ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ من الْجِعِرَّانَة أَو التَّنْعِيم وَمن كَانَ منزله أقرب إِلَى مَكَّة من الْمِيقَات فميقاته من منزله فِي الْحَج أَو الْعمرَة فصل وَمن مر على مِيقَات فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال (الأول) أَن يمر لحَاجَة دون مَكَّة فَلَا إِحْرَام عَلَيْهِ (الثَّانِي) أَن يُرِيد دُخُول مَكَّة لحَاجَة فَيلْزمهُ الْإِحْرَام وَهُوَ لَازم لكل من دَخلهَا إِلَّا من خرج من أَهلهَا لحَاجَة ثمَّ عَاد وَمن يكثر التَّرَدُّد إِلَيْهَا كالحطاب وَيُبَاع الْفَاكِهَة وَقَالَ أَبُو مُصعب لَا يلْزم (الثَّالِث) أَن يُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم من الْمِيقَات وَلَا يتجاوزه إِلَى مَا بعد فَإِن تجَاوز رَجَعَ مَا لم يحرم وَلَا دم عَلَيْهِ فَإِن أحرم مضى وَلَزِمَه الدَّم وَإِن رَجَعَ بعد إِحْرَامه لم يسْقط عَنهُ الدَّم خلافًا للشَّافِعِيّ
الْبَاب الرَّابِع فِي أَعمال الْحَج وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي الْإِحْرَام وَهُوَ ينْعَقد بِالنِّيَّةِ المقترنة بقول أَو فعل مُتَعَلق بِالْحَجِّ كالتلبية والتوجه إِلَى الطَّرِيق وَاشْترط ابْن حبيب التَّلْبِيَة فَقَالَ لَا ينْعَقد بِدُونِهَا واشترطها أَبُو حنيفَة وَقَالَ يقوم مقَامهَا سوق الْهَدْي فَإِن تجردت النِّيَّة عَن القَوْل وَالْفِعْل لم ينْعَقد وَقيل ينْعَقد وفَاقا للشَّافِعِيّ (وَسنَن الْإِحْرَام أَربع) الأولى الْغسْل تنظفا يسن حَتَّى للحائض وَالنُّفَسَاء وَلَا يتطيب قبل الْغسْل وَلَا بعده بِمَا تبقى رَائِحَته (الثَّانِيَة التجرد عَن الْمخيط) فِي إِزَار ورداء ونعلين (الثَّالِثَة صَلَاة رَكْعَتَيْنِ فَأكْثر) فَإِن أحرم عقب الْفَرْض فَلَا بَأْس (الرَّابِعَة التَّلْبِيَة) من حِين يَأْخُذ فِي الْمَشْي ويجددها عِنْد كل هبوط وصعود وحدوث حَادث وَخلف الصَّلَوَات وَإِذا سمع من يُلَبِّي ويستجيب رفع الصَّوْت بهَا دون إِسْرَاف إِلَّا للنِّسَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَثْرَة الإلحاح بهَا وصيغتها (لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك) وَإِن شَاءَ أَن يزِيد لبيْك لبيْك لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر بيديك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَلَا يقطع التَّلْبِيَة فِي الْحَج إِلَّا إِذا
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
88
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir