مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
87
أَنه يجد من يُعْطِيهِ وَقيل لَا يجب (الْفَصْل الثَّالِث) فِي النِّيَابَة فِي الْحَج وَلَا تجوز على الصَّحِيح فِي فرض الْحَج وَتكره فِي التَّطَوُّع وَتَكون بِأُجْرَة أَو بِغَيْر أُجْرَة وَتَصِح الْإِجَارَة على الْحَد خلافًا لأبي حنيفَة على أَنَّهَا مَكْرُوهَة وَهِي على وَجْهَيْن إِجَارَة بِأَجْر مَعْلُومَة تكون ملكا للْأَجِير كَسَائِر الْإِجَارَات فَمَا عجز عَن كِفَايَته وفاه من مَاله وَمَا فضل كَانَ لَهُ وَالثَّانِي الْبَلَاغ وَهُوَ أَن يدْفع إِلَيْهِ المَال ليحج عَنهُ فَإِن احْتَاجَ إِلَى زِيَادَة أَخذهَا من الْمُسْتَأْجر وَإِن فضل شَيْء رده إِلَيْهِ وَإِذا أوصى الْمَيِّت أَن يحجّ عَنهُ من مَاله وَكَانَ ضَرُورَة نفذت الْوَصِيَّة من ثلث مَاله وَإِن لم يوص سقط عَنهُ وَقَالَ الشَّافِعِي يحجّ عَنهُ من رَأس مَاله وَيَنْوِي الْأَجِير الْحَج لمن حج عَنهُ وَيجوز أَن يكون الْأَجِير على الْحَد لم يحجّ حجَّة الْفَرِيضَة خلافًا للشَّافِعِيّ
الْبَاب الثَّانِي فِي خِصَال الْحَج
(فَرَائِضه) الْأَركان الَّتِي لَا يجبرها الدَّم وَهِي خَمْسَة النِّيَّة والأحرام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الْإِفَاضَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجْبر السَّعْي بِالدَّمِ وَزَاد عبد الملك رمي جَمْرَة الْعقبَة (وسننه) الْوَاجِبَة الَّتِي لَيست بأركان ويجبرها الدَّم عشرَة أَفْرَاد الْحَج وَالْإِحْرَام من الْمِيقَات المكاني والتلبية وَطواف الْقدوم وَالْمَبِيت بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَة النَّحْر وَرمي الْجمار والحلاق أَو التَّقْصِير وركعتا الطّواف وَالْمَبِيت بمنى ليَالِي الرَّمْي وَالْجمع بِعَرَفَة والمزدلفة (وفضائله) الَّتِي لَا توجب دَمًا وَلَا يَأْثَم بِتَرْكِهَا عشرُون الْإِحْرَام فِي أشهر الْحَج وَلبس الْبيَاض فِي الْإِحْرَام والاغتسال للإرحام ولطواف الْقدوم ولعرفة وللإفاضة فَذَلِك أَربع اغتسالات وَالرُّكُوع قبل الْإِحْرَام وتقبيل الْحجر الْأسود واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ والرمل ثَلَاثَة أَشْوَاط من الطّواف وَالْمَشْي فِي بَاقِيه والرمل بَين العمودين بالسعي والإسراع فِي وَادي محسر والانصراف غَدَاة النَّحْر من الْمشعر الْحَرَام وَطواف الْوَدَاع وَالصَّلَاة بالمحصب بعد النَّفر والتأخر إِلَى النَّفر الثَّانِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق والتطوع بِالْهَدْي وَالْوُقُوف على أَرض عَرَفَة دون جبالها وَأَن يبتدىء رمي جَمْرَة الْعقبَة ثمَّ ينْحَر ثمَّ يحلق أَو يقصر
الْبَاب الثَّالِث فِي الْمَوَاقِيت
وَهِي مِيقَات زماني ومكاني فالزماني شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَالْعشر الأول من
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
87
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir