مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
86
= الْكتاب السَّادِس فِي الْحَج وَفِيه عشرَة أَبْوَاب =
الْبَاب الأول فِي المقدامات وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي حكمه وَهُوَ وَاجِب على من استطالة مرّة فِي الْعُمر وجوبا موسعا على التَّرَاخِي وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل على الْفَوْر وفَاقا لأبي حنيفَة إِذا قُلْنَا بالتراخي فَيجب على من بلغ سِتِّينَ سنة وَيكرهُ أَن يتَنَفَّل بِالْحَجِّ قبل أَدَاء فَرْضه فَإِن فعل لم يَنْقَلِب إِلَى الْفَرْض بل يَقع كَمَا نَوَاه (الْفَصْل الثَّانِي) فِي شروه أما شُرُوط وُجُوبه فَهِيَ الْبلُوغ وَالْعقل اتِّفَاقًا وَالْحريَّة خلافًا للظاهرية والاستطالة وَاخْتلف فِي الْإِسْلَام هَل هُوَ شَرط وجوب أَو صِحَة على الختلاف فِي مُخَاطبَة الْكفَّار بِفُرُوع الشَّرِيعَة وَلَا يشْتَرط فِي صِحَّته إِلَّا الْإِسْلَام إِذْ يَصح للْوَلِيّ أَن يحرم عَن الصَّبِي وَعَن الْمَجْنُون وَلَا يشْتَرط فِي صِحَة مُبَاشَرَته إِلَّا الْإِسْلَام والتمييز فَإِن الصَّبِي الْمُمَيز لَو حج بِإِذن الْوَلِيّ جَازَ خلافًا لأبي حنيفَة وَكَذَلِكَ العَبْد والاستطاعة الْمُوجبَة لِلْحَجِّ هِيَ الْقُدْرَة على الوصولإلى مَكَّة بِثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي قُوَّة الْبدن إِمَّا رَاجِلا وَأما رَاكِبًا والسبيل وَهِي الطَّرِيق المسلوكة وَوُجُود الزَّاد الْمبلغ وَذَلِكَ مُعْتَبر بأحوال النَّاس ومختلف باخْتلَاف عوائدهم وَقَالَ ابْن حبيب الِاسْتِطَاعَة هِيَ وَالرَّاحِلَة وفَاقا لَهُم وعَلى الْمَذْهَب من قدر على الْمَشْي وَجب عَلَيْهِ وَإِن عدم المركوب وَكَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذا وجد قائدا وَمن لم يجد طَرِيقا إِلَّا الْبَحْر لم يسْقط عَنهُ الْحَج خلافًا للشَّافِعِيّ إِلَّا أَن يكون الْخَوْف غَالِبا عَلَيْهِ أَو يعلم أَنه يعطل الصَّلَاة بالميد وَلَو كَانَ لَا يجد موضعا للسُّجُود للضيق إِلَّا ظهر أَخِيه فَلَا يركبه فِي الْمَذْهَب والمعطوب الَّذِي لَا يسْتَمْسك على الرَّاحِلَة لَا يلْزمه أَن يحجّ عَنهُ غَيره من مَاله خلافًا لَهما وَيسْقط الْحَج إِذا كَانَ فِي الطَّرِيق عَدو يطْلب النُّفُوس وَالْأَمْوَال ووجوبه على الْمَرْأَة كَالرّجلِ إِذا استصحب وليا وَإِذا عدمت الْوَلِيّ وَوجدت رفْقَة مأمونين وَجب عَلَيْهَا خلافًا لأبي حنيفَة وَاخْتلف فِي وُجُوبه عَلَيْهَا إِذا احْتَاجَت إِلَى الْبَحْر أَو الْمَشْي وَأما الزَّاد فَمن لم يكن عِنْده ناض لزمَه أَن يَبِيع من عروضه وأصوله مَا يُبَاع مِنْهَا فِي الدّين ويحج بِهِ وَمن كَانَت عَادَته تكفف النَّاس وَجب عَلَيْهِ الْحَج إِذا غلب على ظَنّه
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
86
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir