responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 83
أفطر المرهق فَاخْتلف هَل يمسك بَقِيَّة يَوْمه أَو يجوز لَهُ الْأكل (وَأما الْإِكْرَاه) فَيَقْضِي مَعَه خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِذا وطِئت الْمَرْأَة مُكْرَهَة أَو نَائِمَة فعلَيْهَا الْقَضَاء
الْبَاب الثَّامِن فِي لَوَازِم الْإِفْطَار
وَهِي سَبْعَة الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة الْكُبْرَى وَالْكَفَّارَة الصُّغْرَى وَهِي الْفِدْيَة والإمساك وَقطع التَّتَابُع والعقوبة وَقطع النِّيَّة (فَأَما الْقَضَاء) فَمن أفطر مُتَعَمدا فِي صِيَام فرض فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَكَذَلِكَ من أفطر فِيهِ لعذر مُبِيح كالمرض وَالسّفر وَمن أفطر فِيهِ نَاسِيا فَعَلَيهِ الْقَضَاء خلافًا لَهما وَمن أفطر فِي الْقَضَاء مُتَعَمدا فَهَل يجب عَلَيْهِ قَولَانِ الأَصْل فَقَط أَو قَضَاؤُهُ وَقَضَاء الْقَضَاء قَولَانِ وَمن أفطر فِي التَّطَوُّع مُتَعَمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء خلافًا لَهما وَمن أفطر فِيهِ نَاسِيا أتم وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ إِجْمَاعًا وَإِن أفطر فِيهِ بِعُذْر مُبِيح فَلَا قَضَاء (وَأما الْكَفَّارَات) فالنظر فِي مُوجبهَا وأنواعها فَأَما مُوجبهَا فَهُوَ إِفْسَاد صَوْم رَمَضَان خَاصَّة عمداقصدا لانتهاك حُرْمَة الصَّوْم من غير سَبَب مُبِيح للفطر فَلَا كَفَّارَة على من أفطر فِي قَضَاء رَمَضَان عِنْد الْجُمْهُور وَلَا كَفَّارَة على النَّاسِي وَالْمكْره وَلَا تجب فِي الْقبْلَة وَلَا على الْحَائِض النُّفَسَاء وَالْمَجْنُون والمغمى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ من غير فعلهم وَلَا على الْمَرِيض وَالْمُسَافر والمرهق بِالْجُوعِ والعطش وَالْحَامِل لعذرهم وَلَا على الْمُرْتَد لِأَنَّهُ هتك حُرْمَة الْإِسْلَام لَا حُرْمَة الصّيام خُصُوصا فروع أَرْبَعَة (الْفَرْع الأول) تجب الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ عمدا سَوَاء أَتَى زَوجته أَو أَجْنَبِيَّة فَإِن طاوعته الْمَرْأَة فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَعَلَيْهَا وَقَالَ الشَّافِعِي وَدَاوُد تجزي كَفَّارَة عَنْهُمَا وَإِن وَطئهَا نَائِمَة أَو مُكْرَهَة كفر عَنهُ وعنها وَإِن جَامع نَاسِيا فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ حَنْبَل وَعَلِيهِ الْقَضَاء خلافًا لَهما وَإِن جَامع مكْرها فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون وَابْن حَنْبَل (الْفَرْع الثَّانِي) تجب الْكَفَّارَة بِالْأَكْلِ وَالشرب عمدا خلافًا للشَّافِعِيّ والظاهرية وَفِي مَعْنَاهُ كل مَا يصل إِلَى الْحلق من الْفَم خَاصَّة وَلَا تجب فِيمَا يصل من غَيره كالأنف وَالْأُذن خلافًا لأبي مُصعب وَحده (الْفَرْع الثَّالِث) تجب الْكَفَّارَة بالاصباح بنية الْفطر وَلَو نوى الصّيام بعده على الْأَصَح وبرفض النِّيَّة نَهَارا على الْأَصَح (الْفَرْع الرَّابِع) اخْتلف فِي وُجُوبهَا على من استقاء وَمن ابتلع مَا لَا يغذي عمدا وعَلى من قَالَ الْيَوْم نوبتي فِي الْحمى فَأفْطر ثمَّ أَتَتْهُ وعَلى القائلة الْيَوْم أحيض فأفطرت ثمَّ حَاضَت فَإِن تعمد الْفطر لغير عذر ثمَّ مرض أَو سَافر أَو حَاضَت فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فِي الْمَشْهُور نظرا إِلَى الْحَال وَقيل تسْقط نظرا فِي الْمَآل (وَأما أَنْوَاعهَا) فَثَلَاثَة عتق وإطعام وَصِيَام فالعتق تَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب لَيْسَ فِيهَا عقد من عُقُود الْحُرِّيَّة وَلَا يكون عتقهَا مُسْتَحقّا بِجِهَة أُخْرَى وَالصِّيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَالْإِطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا مد لكل مِسْكين

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست