responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 82
لغزو وَقرب من لِقَاء الْعَدو فالفطر أفضل للقوة وَإِنَّمَا يُبَاح بِهِ الْفطر بأَرْبعَة شُرُوط وَهِي أَن يكون السّفر مُبَاحا وَأَن يكون طَويلا حَسْبَمَا تقدم فِي الْقصر من الْأَقْوَال فِي الْمَذْهَب وَمن خلاف الظَّاهِرِيَّة وَغَيرهم وَأَن لَا يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فِي خلال سَفَره وَأَن يبيت الْفطر قبل الْفجْر فِي السّفر فَإِن السّفر لَا يُبِيح قصرا وَلَا فطرا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَالْفِعْل بِخِلَاف الْإِقَامَة فَإِنَّهَا توجب الصَّوْم والإتمام بِالنِّيَّةِ دون الْفِعْل وَالْمُسَافر لَا يَخْلُو أَن يُسَافر قبل الْفجْر وَيَنْوِي الْفطر فَيجوز لَهُ إِجْمَاعًا أَو يُسَافر بعد الْفجْر فَلَا يجوز لَهُ الْفطر عِنْد الثَّلَاثَة لِأَن طروء السّفر نَهَارا بِخِلَاف طروء الْمَرَض وَأَجَازَهُ ابْن حَنْبَل فَإِن أفطر قبل الْخُرُوج فَفِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يُسَافر فَتسقط وَلَا يُسَافر فَتجب وَإِن أفطر بعد الْخُرُوج فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فِي الْمَشْهُور خلافًا لِابْنِ كنَانَة فرع من كَانَ فِي سفر فَأصْبح على نِيَّة الصَّوْم لم يجز لَهُ الْفطر إِلَّا بِعُذْر كالتغذي للقاء الْعَدو وَأَجَازَهُ مطرف من غير عذر وعَلى الْمَشْهُور إِن أفطر فَفِي وجوب الْكَفَّارَة ثَلَاثَة أَقْوَال يفرق فِي الثَّالِث بَين أَن يفْطر بجماع فَيجب أَو بِغَيْرِهِ فَلَا يجب (وَأما الْمَرِيض) فَلهُ أَحْوَال الأولى أَن لَا يقدر على الصَّوْم أَو يخَاف الْهَلَاك من الْمَرَض أَو الضعْف إِن صَامَ فالفطر عَلَيْهِ وَاجِب وَالثَّانيَِة أَن يقدر على الصَّوْم بِمَشَقَّة فالفطر لَهُ جَائِز وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ يسْتَحبّ وَالثَّالِثَة أَن يقدر بِمَشَقَّة وَيخَاف زِيَادَة الْمَرَض فَفِي وجوب فطره قَولَانِ وَالرَّابِعَة أَن لَا يشق عَلَيْهِ وَلَا يخَاف زِيَادَة الْمَرَض فَلَا يفْطر عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِابْنِ سِيرِين فروع خَمْسَة (الْفَرْع الأول) إِذا أصبح الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر على نِيَّة الصّيام ثمَّ زَالَ عذره لم يجز لَهُ وَإِن أصبح على نِيَّة الْفطر ثمَّ زَالَ عذره جَازَ لَهُ الْأكل بَقِيَّة يَوْمه وَكَذَلِكَ من أصبح مُفطرا لعذر مُبِيح ثمَّ زَالَ عذره فِي بَقِيَّة يَوْمه خلافًا لأبي حنيفَة فعلى الْمَذْهَب إِن قدم مُفطرا فَوجدَ امْرَأَته قد طهرت نَهَارا جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا (الْفَرْع الثَّانِي) لَا يصلح لمريض وَلَا لمسافر أَن يصوما تَطَوّعا فِي رَمَضَان (الْفَرْع الثَّالِث) إِن صَامَ الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر فِي رَمَضَان أجزأهما وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة عَلَيْهِمَا الْقَضَاء (الْفَرْع الرَّابِع) لَا يشْتَرط الْمُتَابَعَة فِي قَضَاء رَمَضَان عِنْد الْجُمْهُور خلافًا لِلْحسنِ الْبَصْرِيّ والظاهرية (الْفَرْع الْخَامِس) من كَانَ عَلَيْهِ صِيَام فَمَاتَ قبل أَن يَقْضِيه لم يصم عَنهُ أحد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ ابْن حَنْبَل يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يطعم عَنهُ فِي الْمَذْهَب وَقَالَ الشَّافِعِي وَغَيره يطعم لكل يَوْم مِسْكينا (وَأما الْهَرم) فَإِن الشَّيْخ والعجوز العاجزين عَن الصَّوْم يجوز لَهما الْفطر إِجْمَاعًا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَأما الْحَامِل فَإِن خَافت على نَفسهَا أَو على مَا فِي بَطنهَا أفطرت وقضت (وَأما الْمُرْضع) فتفطر إِذا احْتَاجَت إِلَى الْفطر لولدها إِن لم يقبل غَيرهَا أَو لم تقدر على الإستئجار لَهُ وَعَلَيْهَا الْقَضَاء وسنتكلم فِي فديتهم (وَأما من أرهقه الْجُوع والعطش) فيفطر وَيَقْضِي فَإِن خَافَ على نَفسه حرم عَلَيْهِ الصّيام وَكَذَلِكَ إِن خَافت الْحَامِل أَو الْمُرْضع على نَفسهَا الْهَلَاك أَو على أَوْلَادهَا وَإِذا

اسم الکتاب : القوانين الفقهية المؤلف : ابن جزي الكلبي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست