مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
71
الْقَرَاض فَفِيهِ ثَلَاث مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي وجوب الزَّكَاة على رب المَال وَالْعَامِل وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إِن كَانَا مَعًا مِمَّن لَا تجب عَلَيْهِمَا الزَّكَاة لِكَوْنِهِمَا عَبْدَيْنِ أَو ذميين أَو مديانين فَلَا زَكَاة على وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانَا مِمَّن تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة وَجَبت على كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن كَانَ أَحدهمَا مِمَّن تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة دون الآخر فَأَما رب المَال فيراعي فِيهِ حَال نَفسه اتِّفَاقًا وَأما الْعَامِل فَقيل يُرَاعِي فِيهِ حَال رب المَال فَإِن كَانَ مِمَّن تجب عَلَيْهِ وَجَبت على الْعَامِل سَوَاء كَانَ مِمَّن تجب عَلَيْهِ أم لَا فيزكيان رَأس المَال وَجَمِيع الرِّبْح وَفِيه قَولَانِ (أَحدهمَا) أَنه يعْتَبر بِأَن يكمل من رَأس المَال وَجَمِيع الرِّبْح وَقيل يُرَاعِي حكم الْعَامِل فِي نَفسه (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي اعْتِبَار النّصاب (الثَّانِي) أَن يكمل من رَأس المَال وَحِصَّة ربه فَتجب الزَّكَاة على هَذَا فِي حَظّ الْعَامِل وَإِن لم يكن فِيهِ نِصَاب ويزكي كل وَاحِد مِنْهُمَا على حَظه وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل يُزكي رب المَال على الْجَمِيع وفَاقا للشَّافِعِيّ (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي وَقت إخراجالزكاة إِن كَانَ الْعَامِل مديرا زكى المَال عِنْد المفاصلة لكل سنة بِقِيمَة مَا كَانَ فِيهَا وَإِن كَانَ غير مدير زكى عِنْد المفاصلة لسنة وَاحِدَة إِلَّا أَن كَانَ رب المَال مديرا لنَفسِهِ وَالَّذِي بِيَدِهِ أَكثر مِمَّا لَهُ بيد الْعَامِل فَالْمَشْهُور أَن رب المَال يقوم مَا بيد الْعَامِل ويزكيه من مَاله قبل المفاصلة وَقيل بعْدهَا ثمَّ اخْتلف هَل يقوم جَمِيع المَال كل سنة بربحه أَو يقوم رَأس المَال وحصته من الرِّبْح وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُزكي مَال الْقَرَاض كل سنة وَلَا يُؤَخر إِلَى المفاصلة
الْبَاب السَّادِس فِي زَكَاة الدُّيُون وَفِيه مَسْأَلَتَانِ
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي أَنْوَاع الدُّيُون وَهِي أَرْبَعَة دين من فَائِدَة وَمن تِجَارَة وَمن سلف وَمن غصب فَأَما دين الْفَائِدَة كالميراث وَالْهِبَة وَالْمهْر وَالْأَرْش وَالْأُجْرَة والكراء وَثمن الْعرُوض فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يقبض ويحول عَلَيْهِ الْحول بعد قَبضه وَأما دين التِّجَارَة فَحكمه كعروض التِّجَارَة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه وَأما دين السّلف فيزكيه غير المدير لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه وَاخْتلف هَل يقومه المدير أم لَا وَأما دين الْغَصْب فَالْمَشْهُور أَنه يُزَكِّيه لسنة وَاحِدَة إِذا قَبضه كالسلف وَقيل يسْتَقْبل بِهِ حولا من يَوْم قَبضه كالفائدة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا زَكَاة فيالدين حَتَّى يقبضهُ فَإِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى من السنين وَقَالَ الشَّافِعِي يُزكي الدّين لكل سنة وَإِن لم يقبضهُ إِذا كَانَ على ملي (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) إِذا قبض من دينه نِصَابا وزكى مَا يقبض بعده من قَلِيل أَو كثير وَإِن قبض أقل من النّصاب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ خلافًا لأبي حنيفَة إِلَّا أَن كَانَ عِنْده من الناض مَا يكمل بِهِ النّصاب وَإِن قبض أقل من النّصاب ثمَّ قبض مَا يكمل بِهِ النّصاب زكى جَمِيع النّصاب بحول الْمَقْبُوض الثَّانِي سَوَاء بَقِي المَال بِيَدِهِ أَو أنفقهُ على خلاف فِي انفاقه وضياعه وَمن أودع مَالا زَكَاة لكل حول
اسم الکتاب :
القوانين الفقهية
المؤلف :
ابن جزي الكلبي
الجزء :
1
صفحة :
71
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir